آلاء الرحمن فى تفسير القرآن
(١)
(سورة النساء)
٢ ص
(٢)
سورة النساء(4) آية 1
٣ ص
(٣)
سورة النساء(4) الآيات 2 الى 3
٦ ص
(٤)
سورة النساء(4) آية 4
١١ ص
(٥)
سورة النساء(4) آية 5
١٢ ص
(٦)
سورة النساء(4) آية 6
١٤ ص
(٧)
سورة النساء(4) آية 7
١٨ ص
(٨)
سورة النساء(4) الآيات 8 الى 9
٢٠ ص
(٩)
سورة النساء(4) آية 10
٢٢ ص
(١٠)
سورة النساء(4) آية 11
٢٣ ص
(١١)
سورة النساء(4) آية 12
٢٧ ص
(١٢)
سورة النساء(4) الآيات 13 الى 15
٥٥ ص
(١٣)
سورة النساء(4) الآيات 16 الى 17
٥٧ ص
(١٤)
سورة النساء(4) الآيات 18 الى 19
٥٨ ص
(١٥)
سورة النساء(4) آية 20
٦٠ ص
(١٦)
سورة النساء(4) الآيات 21 الى 22
٦١ ص
(١٧)
سورة النساء(4) آية 23
٦٣ ص
(١٨)
سورة النساء(4) آية 24
٧٣ ص
(١٩)
سورة النساء(4) آية 25
٩٠ ص
(٢٠)
سورة النساء(4) آية 26
٩٥ ص
(٢١)
سورة النساء(4) آية 27
٩٦ ص
(٢٢)
سورة النساء(4) الآيات 28 الى 29
٩٧ ص
(٢٣)
سورة النساء(4) آية 30
٩٨ ص
(٢٤)
سورة النساء(4) آية 31
٩٩ ص
(٢٥)
سورة النساء(4) آية 32
١٠٠ ص
(٢٦)
سورة النساء(4) آية 33
١٠٢ ص
(٢٧)
سورة النساء(4) آية 34
١٠٤ ص
(٢٨)
سورة النساء(4) آية 35
١٠٧ ص
(٢٩)
سورة النساء(4) آية 36
١٠٩ ص
(٣٠)
سورة النساء(4) الآيات 37 الى 38
١١١ ص
(٣١)
سورة النساء(4) آية 39
١١٢ ص
(٣٢)
سورة النساء(4) آية 40
١١٣ ص
(٣٣)
سورة النساء(4) الآيات 41 الى 42
١١٤ ص
(٣٤)
سورة النساء(4) آية 43
١١٥ ص
(٣٥)
سورة النساء(4) آية 44
١٣٣ ص
(٣٦)
سورة النساء(4) الآيات 45 الى 46
١٣٤ ص
(٣٧)
سورة النساء(4) آية 47
١٣٥ ص
(٣٨)
سورة النساء(4) آية 48
١٣٦ ص
(٣٩)
سورة النساء(4) آية 49
١٣٨ ص
(٤٠)
سورة النساء(4) الآيات 50 الى 51
١٣٩ ص
(٤١)
سورة النساء(4) الآيات 52 الى 53
١٤٠ ص
(٤٢)
سورة النساء(4) آية 54
١٤١ ص
(٤٣)
سورة النساء(4) الآيات 55 الى 56
١٤٢ ص
(٤٤)
سورة النساء(4) آية 57
١٤٣ ص

آلاء الرحمن فى تفسير القرآن - البلاغي، الشيخ محمد جواد - الصفحة ٣٥ - سورة النساء(٤) آية ١٢

و يدفعه أولا انه اجتهاد من معاذ في اليمن لا حجة فيه و ثانيا انه مردود بمخالفته للقرآن الكريم لأن آية الكلالة المذكورة في آخر السورة قد اشترطت في ارث الأخت ان لا يكون لأخيها ولد و البنت ولد بالإجماع و قد سمعت تضجر ابن عباس من هذه الفتيا. و بمخالفة القرآن يعرف الكلام فيما يروى عن ابن مسعود في ابنة و ابنة ابن و اخت من ان رسول اللّه (ص) قضى بأن للبنت النصف و لبنت الابن السدس و ما بقي للأخت كما أخرجه عبد الرزاق في جامعه و الحاكم في مستدركه. و في بداية ابن رشد ذهب داود الظاهري و طائفة إلى ان الأخت لا ترث مع البنت شيئا- و منها- ان رسول اللّه (ص) قضى بأن لزوجة سعد بن الربيع الثمن و لبنتيه الثلثين و الباقي لأخيه. و مما يرد به هذا الاحتجاج ان الرواية قد انفرد بها عن جابر عبد اللّه بن محمد بن عقيل و ان جماعة من اهل العلم لا يقبلون روايته كما ذكره ابن رشد في بدايته. و الذي تساهل في امره قال في حديثه لين و قد تغير في آخر عمره كما في التقريب مضافا إلى اضطراب الرواية ففي سنن ابن داود من رواية بشير بن المفضل عن عبد اللّه المذكور روايتها في بني ثابت بن قيس و انه قتل يوم احد و قال ابو داود ان ثابتا قتل يوم اليمامة- و منها- ما تفرد به‌

عبد اللّه بن طاوس عن أبيه عن ابن عباس عن رسول اللّه (ص) الحقوا الفرائض بأهلها فما أبقت فلأول رجل ذكر. هكذا رواية الجوامع.

و يرد هذا الاحتجاج- أولا- و هن متنه فانه لا يليق التعبير برجل ذكر و لا يصدر الا في كلام عي لا يحسن كيف يتكلم فكيف تجوز على رسول اللّه (ص) مضافا إلى عدم عملهم على ظاهره فإنهم يورثون الأولى و ان كان طفلا في يوم ولادته فإن قالوا أريد بهذا الحديث من لفظ الرجل ما يشمل الطفل المذكور فقد زادوا متنه بهذه الدعوى المجردة و هنا على وهن و رده إلى الكلام الساقط. و ان قالوا ان من لم يبلغ مبلغ الرجال غير مراد من هذا الحديث و لكن مساواتهم للرجل هو حكم اللّه. قيل لهم أولا من اين علمتم هذه المساواة. و ثانيا انكم رددتم الحديث إلى القصور و المعاياة الواهنة فإن المقام مقام بيان و تحديد. و قد خالفوا أيضا مضمونه في حكمهم بأن الإناث يعصبن مع إخوتهن و بذلك يزيدون الحديث في المعاياة و القصور في البيان- و ثالثا- و هن سنده فقد روى الشيخ الطوسي في تهذيبه‌ [١] عن أبي طالب الأنباري عن محمد بن احمد الترمذي عن بشير بن‌


[١] سماعا و اجازة من أحمد بن عبد الواحد المعروف بابن عبدون و ابن الحاشر سنة ثلاث و عشرين و اربعمائة و كانت وفاة الأنباري سنة ست و خمسين و ثلاثمائة