آلاء الرحمن فى تفسير القرآن
(١)
(سورة النساء)
٢ ص
(٢)
سورة النساء(4) آية 1
٣ ص
(٣)
سورة النساء(4) الآيات 2 الى 3
٦ ص
(٤)
سورة النساء(4) آية 4
١١ ص
(٥)
سورة النساء(4) آية 5
١٢ ص
(٦)
سورة النساء(4) آية 6
١٤ ص
(٧)
سورة النساء(4) آية 7
١٨ ص
(٨)
سورة النساء(4) الآيات 8 الى 9
٢٠ ص
(٩)
سورة النساء(4) آية 10
٢٢ ص
(١٠)
سورة النساء(4) آية 11
٢٣ ص
(١١)
سورة النساء(4) آية 12
٢٧ ص
(١٢)
سورة النساء(4) الآيات 13 الى 15
٥٥ ص
(١٣)
سورة النساء(4) الآيات 16 الى 17
٥٧ ص
(١٤)
سورة النساء(4) الآيات 18 الى 19
٥٨ ص
(١٥)
سورة النساء(4) آية 20
٦٠ ص
(١٦)
سورة النساء(4) الآيات 21 الى 22
٦١ ص
(١٧)
سورة النساء(4) آية 23
٦٣ ص
(١٨)
سورة النساء(4) آية 24
٧٣ ص
(١٩)
سورة النساء(4) آية 25
٩٠ ص
(٢٠)
سورة النساء(4) آية 26
٩٥ ص
(٢١)
سورة النساء(4) آية 27
٩٦ ص
(٢٢)
سورة النساء(4) الآيات 28 الى 29
٩٧ ص
(٢٣)
سورة النساء(4) آية 30
٩٨ ص
(٢٤)
سورة النساء(4) آية 31
٩٩ ص
(٢٥)
سورة النساء(4) آية 32
١٠٠ ص
(٢٦)
سورة النساء(4) آية 33
١٠٢ ص
(٢٧)
سورة النساء(4) آية 34
١٠٤ ص
(٢٨)
سورة النساء(4) آية 35
١٠٧ ص
(٢٩)
سورة النساء(4) آية 36
١٠٩ ص
(٣٠)
سورة النساء(4) الآيات 37 الى 38
١١١ ص
(٣١)
سورة النساء(4) آية 39
١١٢ ص
(٣٢)
سورة النساء(4) آية 40
١١٣ ص
(٣٣)
سورة النساء(4) الآيات 41 الى 42
١١٤ ص
(٣٤)
سورة النساء(4) آية 43
١١٥ ص
(٣٥)
سورة النساء(4) آية 44
١٣٣ ص
(٣٦)
سورة النساء(4) الآيات 45 الى 46
١٣٤ ص
(٣٧)
سورة النساء(4) آية 47
١٣٥ ص
(٣٨)
سورة النساء(4) آية 48
١٣٦ ص
(٣٩)
سورة النساء(4) آية 49
١٣٨ ص
(٤٠)
سورة النساء(4) الآيات 50 الى 51
١٣٩ ص
(٤١)
سورة النساء(4) الآيات 52 الى 53
١٤٠ ص
(٤٢)
سورة النساء(4) آية 54
١٤١ ص
(٤٣)
سورة النساء(4) الآيات 55 الى 56
١٤٢ ص
(٤٤)
سورة النساء(4) آية 57
١٤٣ ص

آلاء الرحمن فى تفسير القرآن - البلاغي، الشيخ محمد جواد - الصفحة ٢٤ - سورة النساء(٤) آية ١١

الولد و ان نزل بل لعله اجماع على استعمال اللفظ في ذلك في القرآن على مقتضى وضعه كما صرح به جماعة من الإمامية و يكون الميزان في ارث الطبقات منهم ما تكرر في الآية السادسة من قوله تعالى‌وَ الْأَقْرَبُونَ‌ و قوله تعالى في سورة الأنفال و الأحزاب‌أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى‌ بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللَّهِ‌لِلذَّكَرِ من الأولاد في حال الاجتماع مع نوع الإناث في الطبقةمِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ‌ من الميراث. و قد سئل عن الحكمة في تفضيل الذكر بالحظ من الميراث على الأنثى فأجاب أئمة الهدى من اهل البيت عن ذلك بأن الرجال يعولون و يعطون مهرا و عليهم جهاد و نفقات و معقلة في الديات و المرأة تكون عالة و تأخذ مهرا كما ذكر رواياته في تفسير البرهان عن الصادق و الرضا عليهما السلام. و لعل هذا هو النكتة في ذكر القرآن لزيادة حظ الذكر لا نقص حظا لانثى فإن الإشارة الى جهة فضل الفاضل احسن في التعليل و أطيب إلى قلب المفصول من الإشارة إلى جهة نقصه‌فَإِنْ كُنَ‌ الوارثات من النساء بجهة الولدية و الأقربيةنِساءً ليس معهن من الأولاد في طبقتهن ذكر واحد او متعددفَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثا ما تَرَكَ‌ الميت الموروث المدلول عليه بمجرى الكلام. و قد اجمع المسلمون عدا ما يحكى عن ابن عباس على ان حكم الاثنتين حكم الأكثر. و ذكر الثلثان ليبقى المجال لهم من يتفق معهن في الميراث كالأبوين او أحدهما او الزوج او الزوجة و ليكون الثلثان ميزانا للرد مع الأب او الام‌ وَ إِنْ كانَتْ‌ الوارثة من الأولاد بحسب الأقربية واحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ‌ و ذكر النصف ليبقى مجال لسهم من يتفق معها كالأبوين او أحدهما او الزوج او الزوجة و ليكون ميزانا للرد إذا كان معها الأبوان او أحدهماوَ لِأَبَوَيْهِ‌ اي ابوي الموروث. و لا يتعدى الحكم إلى الأجداد و الجدات و ان جاء في سورة الأعراف ٢٦كَما أَخْرَجَ أَبَوَيْكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ لأن المعنى الحقيقي للأب لا يعلم شموله للجد و لو فرض العلم لكانت التثنية قرينة على ان المراد هو ما لا يتعدى مصداقه الاثنين و هما الأبوان القريبان و اما الأجداد و الجدات فيكونون في الطبقة الاولى اربعة و كلما علت الطبقة تضاعفوا هذا مع الإجماع على عدم تعدي الحكم إلى الأجداد و الجدات‌لِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كانَ لَهُ‌ أي للموروث‌