آلاء الرحمن فى تفسير القرآن
(١)
(سورة النساء)
٢ ص
(٢)
سورة النساء(4) آية 1
٣ ص
(٣)
سورة النساء(4) الآيات 2 الى 3
٦ ص
(٤)
سورة النساء(4) آية 4
١١ ص
(٥)
سورة النساء(4) آية 5
١٢ ص
(٦)
سورة النساء(4) آية 6
١٤ ص
(٧)
سورة النساء(4) آية 7
١٨ ص
(٨)
سورة النساء(4) الآيات 8 الى 9
٢٠ ص
(٩)
سورة النساء(4) آية 10
٢٢ ص
(١٠)
سورة النساء(4) آية 11
٢٣ ص
(١١)
سورة النساء(4) آية 12
٢٧ ص
(١٢)
سورة النساء(4) الآيات 13 الى 15
٥٥ ص
(١٣)
سورة النساء(4) الآيات 16 الى 17
٥٧ ص
(١٤)
سورة النساء(4) الآيات 18 الى 19
٥٨ ص
(١٥)
سورة النساء(4) آية 20
٦٠ ص
(١٦)
سورة النساء(4) الآيات 21 الى 22
٦١ ص
(١٧)
سورة النساء(4) آية 23
٦٣ ص
(١٨)
سورة النساء(4) آية 24
٧٣ ص
(١٩)
سورة النساء(4) آية 25
٩٠ ص
(٢٠)
سورة النساء(4) آية 26
٩٥ ص
(٢١)
سورة النساء(4) آية 27
٩٦ ص
(٢٢)
سورة النساء(4) الآيات 28 الى 29
٩٧ ص
(٢٣)
سورة النساء(4) آية 30
٩٨ ص
(٢٤)
سورة النساء(4) آية 31
٩٩ ص
(٢٥)
سورة النساء(4) آية 32
١٠٠ ص
(٢٦)
سورة النساء(4) آية 33
١٠٢ ص
(٢٧)
سورة النساء(4) آية 34
١٠٤ ص
(٢٨)
سورة النساء(4) آية 35
١٠٧ ص
(٢٩)
سورة النساء(4) آية 36
١٠٩ ص
(٣٠)
سورة النساء(4) الآيات 37 الى 38
١١١ ص
(٣١)
سورة النساء(4) آية 39
١١٢ ص
(٣٢)
سورة النساء(4) آية 40
١١٣ ص
(٣٣)
سورة النساء(4) الآيات 41 الى 42
١١٤ ص
(٣٤)
سورة النساء(4) آية 43
١١٥ ص
(٣٥)
سورة النساء(4) آية 44
١٣٣ ص
(٣٦)
سورة النساء(4) الآيات 45 الى 46
١٣٤ ص
(٣٧)
سورة النساء(4) آية 47
١٣٥ ص
(٣٨)
سورة النساء(4) آية 48
١٣٦ ص
(٣٩)
سورة النساء(4) آية 49
١٣٨ ص
(٤٠)
سورة النساء(4) الآيات 50 الى 51
١٣٩ ص
(٤١)
سورة النساء(4) الآيات 52 الى 53
١٤٠ ص
(٤٢)
سورة النساء(4) آية 54
١٤١ ص
(٤٣)
سورة النساء(4) الآيات 55 الى 56
١٤٢ ص
(٤٤)
سورة النساء(4) آية 57
١٤٣ ص

آلاء الرحمن فى تفسير القرآن - البلاغي، الشيخ محمد جواد - الصفحة ٧٤ - سورة النساء(٤) آية ٢٤

عليكم‌وَ أُحِلَ‌ بضم الهمزة و كسر الحاءلَكُمْ‌ من النساء حلا شأنيا معلق الفعلية على حصول اسباب الحل الفعلي و شروطما وَراءَ اي ما عدى‌ذلِكُمْ‌ من المحرمات المذكورة صريحا او اشارة و اشعارا بالعموم الذي تضمنه‌

قوله (ص) «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب»

و اما الروايات المتفرقة في جوامع البخاري و مسلم و النسائي و أبي داود عن أبي هريرة بما حاصل مجموعها انه لا تنكح العمة على بنت الأخ و لا الخالة على بنت الاخت و لا العكس فهي غير صالحة لتخصيص عموم الكتاب في حل ما وراء المحرمات المذكورة لمعارضتها بأحاديث الإمامية الصحاح بأسانيدهم‌

عن محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام‌ لا تزوج ابنة الأخ و لا ابنة الاخت على العمة و لا على الخالة إلا بإذنهما و تزوج العمة و الخالة على ابنة الأخ و ابنة الاخت بغير إذنهما.

و في العلل بإسناد عن الباقر (ع) نهى رسول اللّه (ص) عن تزويج المرأة على عمتها او خالتها إجلالا للعمة و الخالة فإذا أذنت في ذلك فلا بأس.

و لا يخفى انه ليس في اشتراط الأذن من العمة او الخالة تخصيص لعموم الحل لما وراء ذلكم لأن الحل فيها شأني معلق الفعلية على شروطها فالشروط لا تنافي الشأني المعلق و لا تخصصه و لا تقيده و على هذا تخرج رواية المختلف و غيره‌

عن علي بن جعفر عن أخيه الكاظم (ع) في رجل يتزوج المرأة على عمتها او خالتها قال (ع) لا بأس لأن اللّه عز و جل قال‌وَ أُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ‌ [١]

أَنْ تَبْتَغُوا قيل ان المصدر بدل من‌ «ماوَراءَ ذلِكُمْ» و قيل انه مجرور باللام المطرد حذفها من «ان» المصدرية و اللام للتعليل و هو الأصح اي لتبتغوا النساء و ما يطلب منهن من حيث هن نساءبِأَمْوالِكُمْ‌ مهرا و شراء حال كونكم بالنسبة لما ابتغيتم‌مُحْصِنِينَ‌ لأنفسكم او للمرأة عن الزنا بالحلال‌غَيْرَ مُسافِحِينَ‌ اي مقاربين للنساء زنا و سفاحافَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ‌ الفاء للتفريع على حل ما


[١] و اما ما ادعاه ابن رشد في بدايته من تواتر النهي عن ذلك عن النبي (ص) فلا اصل له إذ لم تعرف هذه الرواية عن غير أبي هريرة. و اما رواية البخاري لها عن الشعبي عن جابر فقد قال في آخرها قال داود بن عون عن الشعبي عن أبي هريرة و أما دعوى الإجماع على ذلك فهي ممنوعة بمخالفة اهل البيت و الإمامية في ذلك‌