آلاء الرحمن فى تفسير القرآن
(١)
(سورة النساء)
٢ ص
(٢)
سورة النساء(4) آية 1
٣ ص
(٣)
سورة النساء(4) الآيات 2 الى 3
٦ ص
(٤)
سورة النساء(4) آية 4
١١ ص
(٥)
سورة النساء(4) آية 5
١٢ ص
(٦)
سورة النساء(4) آية 6
١٤ ص
(٧)
سورة النساء(4) آية 7
١٨ ص
(٨)
سورة النساء(4) الآيات 8 الى 9
٢٠ ص
(٩)
سورة النساء(4) آية 10
٢٢ ص
(١٠)
سورة النساء(4) آية 11
٢٣ ص
(١١)
سورة النساء(4) آية 12
٢٧ ص
(١٢)
سورة النساء(4) الآيات 13 الى 15
٥٥ ص
(١٣)
سورة النساء(4) الآيات 16 الى 17
٥٧ ص
(١٤)
سورة النساء(4) الآيات 18 الى 19
٥٨ ص
(١٥)
سورة النساء(4) آية 20
٦٠ ص
(١٦)
سورة النساء(4) الآيات 21 الى 22
٦١ ص
(١٧)
سورة النساء(4) آية 23
٦٣ ص
(١٨)
سورة النساء(4) آية 24
٧٣ ص
(١٩)
سورة النساء(4) آية 25
٩٠ ص
(٢٠)
سورة النساء(4) آية 26
٩٥ ص
(٢١)
سورة النساء(4) آية 27
٩٦ ص
(٢٢)
سورة النساء(4) الآيات 28 الى 29
٩٧ ص
(٢٣)
سورة النساء(4) آية 30
٩٨ ص
(٢٤)
سورة النساء(4) آية 31
٩٩ ص
(٢٥)
سورة النساء(4) آية 32
١٠٠ ص
(٢٦)
سورة النساء(4) آية 33
١٠٢ ص
(٢٧)
سورة النساء(4) آية 34
١٠٤ ص
(٢٨)
سورة النساء(4) آية 35
١٠٧ ص
(٢٩)
سورة النساء(4) آية 36
١٠٩ ص
(٣٠)
سورة النساء(4) الآيات 37 الى 38
١١١ ص
(٣١)
سورة النساء(4) آية 39
١١٢ ص
(٣٢)
سورة النساء(4) آية 40
١١٣ ص
(٣٣)
سورة النساء(4) الآيات 41 الى 42
١١٤ ص
(٣٤)
سورة النساء(4) آية 43
١١٥ ص
(٣٥)
سورة النساء(4) آية 44
١٣٣ ص
(٣٦)
سورة النساء(4) الآيات 45 الى 46
١٣٤ ص
(٣٧)
سورة النساء(4) آية 47
١٣٥ ص
(٣٨)
سورة النساء(4) آية 48
١٣٦ ص
(٣٩)
سورة النساء(4) آية 49
١٣٨ ص
(٤٠)
سورة النساء(4) الآيات 50 الى 51
١٣٩ ص
(٤١)
سورة النساء(4) الآيات 52 الى 53
١٤٠ ص
(٤٢)
سورة النساء(4) آية 54
١٤١ ص
(٤٣)
سورة النساء(4) الآيات 55 الى 56
١٤٢ ص
(٤٤)
سورة النساء(4) آية 57
١٤٣ ص

آلاء الرحمن فى تفسير القرآن - البلاغي، الشيخ محمد جواد - الصفحة ٣٣ - سورة النساء(٤) آية ١٢

الجوامع ما عدا الترمذي عن اسامة من قول النبي (ص) و هل ترك لنا عقيل من رباع.

زاعمين ان المقصود ان عقيلا ورث أبا طالب دون علي و جعفر. و يرده انه لا دلالة بوجه من الوجوه على ان عقيلا أخذ ذلك بحق الإرث المختص به في شريعة الإسلام فضلا

عن ان النبي (ص) لما سئل عن منزله بمكة عام الفتح قال و هل ترك لنا عقيل رباعا

و هذا يدل على ان بيع عقيل لرباعهم حتى رباع النبي (ص) و خديجة بل و حمزة و عبيدة إنما كان من جلافة الشرك و عدوانه و خلو الجوله- الأمر الثالث- ان العبد لا يرث مع الحر و ان بعد الحر نعم إذا انعتق قبل القسمة شارك أو انفرد كما ذكرناه في الكافر و على ذلك اجماع الإمامية و حديثهم. و لا يحضرني عاجلا قول الجمهور فيما إذا انعتق قبل القسمة- الرابع- ان ولد الزنا لا يرث ممن تولد منه بالزنا أبا كان أو أما و لا ممن يتقرب اليه بهما و هؤلاء لا يرثون منه و عليه اجماع الإمامية و ذلك لأن الشارع قد قطع فوائد العلقة النسبية من الزنا

بقوله (ص): الولد للفراش و للعاهر الحجر.

و في جامع الترمذي مسندا عن عمرو بن العاص عن رسول اللّه (ص) أيما رجل عاهر بحرة أو امة فالولد ولد زنا لا يرث و لا يورث.

و لا وجه للتفريع‌

بقوله (ص) فالولد ولد زنا

الا التمهيد لبيان ان التولد من الزنا مانع من الإرث مطلقا. و يشهد له ما

رواه الترمذي و الحاكم عن واثلة قال قال رسول اللّه (ص) المرأة تحوز ثلاثة مواريث عتيقها و لقيطها و ولدها الذي لاعنت عنه:

حيث جعل لها ميراثه باعتبار ان ملاعنتها نفت جهة الزنا من جانبها كما عليه اجماع الإمامية و حديثهم. و حكى مالك في الموطأ عن عروة بن الزبير و سليمان بن يسار قولهما بأن ولد الزنا كولد الملاعنة في التوارث مع امه و من يمت بها ثم قال مالك و على ذلك أدركت اهل العلم ببلدنا: أقول و هو غريب لا يلتئم مع ما ذكرناه من الأحاديث- الأمر الخامس- ان القاتل عمدا ظلما لا يرث من مقتوله و عليه اجماع الإمامية و حديثهم عن رسول اللّه (ص) و عن الباقر و الصادق (ع) و ذهب إلى ذلك أيضا جل الجمهور لما رواه الترمذي و ابو داود عن ابن عمر و البيهقي عن ابن عباس عن رسول اللّه (ص): فإن قتله بحق لم يمنع من ارثه و عليه اجماع الإمامية و روايتهم عن الباقر (ع) في قتال اهل البغي. و المشهور عند الإمامية رواية و فتوى انه يرث في قتل الخطأ لكن المشهور انه لا يرث من الدية و وافقهم في الأمرين مالك و أصحابه- الأمر السادس- ان آيات الأقربين و اولي الأرحام و عمومها القوي المؤكد تقتضي ان يرد الفاضل من الفرائض على الأقرب من الأرحام و يكون الرد على نسبة سهامهم فإذا اجتمع‌