٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص

الاعتماد في شرح واجب الاعتقاد - الفاضل المقداد - الصفحة ١٥٨

و وجوبه مشروط بحضور الإمام، و لا يجب مع غيبته.
قال «قدّس اللّه روحه»:
و منها: الأمر بالمعروف، و النّهي عن المنكر، بشروطه، و هي: العلم بكون المعروف معروفا، و المنكر منكرا، و تجويز التّأثير و الأمن [من الضّرر. و هما واجبان على كلّ مستطيع‌].
أقول: من العبادات الواجبة: الأمر بالمعروف، و النّهي عن المنكر، و هما واجبان، إجماعا، و إنّما الخلاف في شيئين:
أحدهما: هل وجوبهما عقليّ أو سمعيّ؟ فيه قولان [١].
و الثّاني: أنّ وجوبهما على الأعيان، أو [على‌] الكفاية؟ فيه قولان أيضا [٢].


و من لا كتاب له و لا شبهة كتاب، و هم من عدا هؤلاء الثّلاثة أصناف من عبّاد الأصنام و الأوثان و الكواكب، و غيرهم، فلا يقرّون على دينهم ببذل الجزية.
و متى امتنع أهل الكتاب من بذل الجزية قوتلوا و سبيت ذراريهم، و نساؤهم، و أموالهم تكون فيئا.
[١] قال ابن إدريس:
قال الجمهور من المتكلّمين و المحصّلين من الفقهاء: إنّهما يجبان سمعا، و أنّه ليس في العقل ما يدلّ على وجوبهما، و إنّما علمناه بدليل الإجماع من الامّة و بآي من القرآن و الأخبار المتواترة. فأمّا ما يقع منه على وجه المدافعة، فإنّه نعلم وجوبه عقلا، لما علمناه بالعقل من وجوب دفع المضارّ عن النّفس، و ذلك لا خلاف فيه، و انّما الخلاف فيما عداه، و هذا الّذي يقوى في نفسي، و الّذي يدلّ عليه هو أنّه لو وجبا عقلا، لكان في العقل دليل على وجوبهما، و قد سبرنا أدلّة العقل فلم نجد فيها ما يدلّ على وجوبهما، و لا يمكن العلم الضّروريّ في ذلك، لوجود الخلاف فيه، و هذا القول خيرة السّيد المرتضى. و قال قوم: طريق وجوبهما:
العقل. و إلى هذا المذهب ذهب شيخنا أبو جعفر الطّوسي «رحمه اللّه» في كتاب الاقتصاد، بعد أن قوّى الأوّل، و استدلّ على صحّته بأدلّة العقول، ثمّ قال «رحمه اللّه»: يقوى في نفسي أنّه يجب عقلا الأمر بالمعروف و النّهي عن المنكر، قال: لما فيه من اللّطف، و لا يكفي فيه العلم باستحقاق الثّواب و العقاب، قال: لأنّا متى قلنا ذلك، لزمنا أنّ الإمامة ليست واجبة بأن يقال يكفي العلم باستحقاق الثّواب و العقاب و ما زاد عليه في حكم النّدب و ليس بواجب، قال «رحمه اللّه»: فالأليق بذلك أنّه واجب. السّرائر: ١٦٠.
[٢] قال الشّيخ بالأول، و السّيّد المرتضى بالثّاني، احتجّ الشّيخ بعموم الوجوب من غير اختصاص، بقوله تعالى: (كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ تَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ) آل عمران: ١٠٦. احتجّ السّيّد بأنّ المقصود وقوع الواجب و ارتفاع القبيح، فمن قام به كفى عن الآخر في الامتثال، و لقوله تعالى: (وَ لْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ) آل عمران: ١٠٠ النّافع يوم الحشر: ٩٥.