الاعتماد في شرح واجب الاعتقاد - الفاضل المقداد - الصفحة ١١١
تخييرا إن كانت مندوبة، و إلى الأداء، و هو: الإتيان بها
في وقتها، و إلى القضاء، و هو: الإتيان بها خارجة وقتها، و إلى القربة، و هو: أن يوقع
ذلك الفعل طاعة للّه تعالى، و امتثالا لأمره.
و يجب مقارنتها لتكبيرة الإحرام، و استدامة حكمها- كما
ذكر في [النّيّة للوضوء] [١]- و صورتها: «اصلّي فرض الظهر، أداء، لوجوبه، قربة إلى
اللّه» مقارنة لتكبيرة الإحرام، بمعنى: أن يكون آخر جزء من النّيّة مقارنا لأوّل جزء
من تكبيرة الإحرام.
و هكذا نيّة باقي الصّلوات الخمس.
و إن صلاها في جماعة زاد على ذلك: «مأموما» فيقول: «أصلّي
فرض الظهر، أداء، لوجوبه، مأموما، قربة إلى اللّه».
و إن كانت الصّلاة لا وقت معيّن لها، أو لها وقت معيّن
و لم يقض، لم يحتج الى ذكر الأداء، كما في صلاة الجنازة [٢]، و صلاة العيد.
و إن كانت الصّلاة مندوبة، مثل: النّوافل اليوميّة، يقول
[٣]: «اصلّي ركعتين من نوافل الظّهر، أداء، لندبهما [٤]، قربة إلى اللّه».
الثّالث: تكبيرة الإحرام، و يجب التّلفّظ ب «اللّه أكبر»
بالعربيّة على هذا التّرتيب.
الرّابع: القراءة، و يجب قراءة الحمد بكمالها، و البسملة
آية منها لا بدّ من ذكرها.
و يجب ترتيب آياتها، و إعرابها، و الإتيان بها باللّفظ
العربيّ، و قراءة سورة
[١] «ج»: نيّة الوضوء.
[٢] «ج»: الجنائز.
[٣] «ج»: قال.
[٤] «ج»: لندبها.