الاعتماد في شرح واجب الاعتقاد - الفاضل المقداد - الصفحة ١٢٠
و منها: صلاة الجمعة، و هي ركعتان تقوم مقام الظّهر عند
حصول شروطها، و هي: حضور الإمام العادل، و العدد و هو خمسة، و الخطبتان قبلها، و الجماعة،
و تباعد الجمعتين فرسخا فما زاد.
و وقتها: زوال الشّمس إلى أن يصير ظلّ كلّ شيء مثله.
و تجب فيها النّيّة، و صفتها: «أصلّي صلاة الجمعة، أداء،
لوجوبها، مأموما، قربة إلى اللّه».
و منها: صلاة عيد الفطر، و عيد الأضحى، و هي ركعتان تزاد
فيها تسع تكبيرات بعد القراءة قبل الرّكوع؛ في الاولى خمس تكبيرات، و في الثّانية أربع،
و يجب فيها الخطبتان بعدها، و وقتها: من طلوع الشّمس إلى قبل الزّوال.
و تجب فيها النّيّة، فإن وجب؛ قال: «اصلّي صلاة عيد الفطر،
أو عيد الأضحى، لوجوبها، مأموما، قربة إلى اللّه».
و إن لم تتحقّق شروطها و هي شروط الجمعة، كانت مندوبة،
و صفة نيّتها: «أصلّي صلاة عيد الفطر، أو عيد الأضحى، لندبها، قربة إلى اللّه».
و منها: صلاة الأموات، و هي واجبة على الكفاية على كلّ
مسلم و من بحكمه ممّن بلغ ستّ سنين. و هي: خمس تكبيرات، و ليس فيها قراءة، و لا تسليم،
و ليس من شرطها الطّهارة.
و صفتها: أن ينوي النّيّة؛ فيقول: «اصلّي على هذا الميّت،
أو على هذه الجنازة، لوجوبها، قربة إلى اللّه» و يقارنها بالتّكبير.
و في الدّعاء بين التّكبيرات قولان: أحدهما: الوجوب
[١]، و الثّاني:
[١] المبسوط ١: ١٨٥، السّرائر: ٨٠، الكافي في الفقه: ٥٧، المهذّب ١: ١٣٠، المراسم: ٧٩، الجمل و العقود: ٧٩، المقنعة: ٣٧، جمل العلم و العمل: ٧٤، المعتبر ٢: ٣٤٧.