الاعتماد في شرح واجب الاعتقاد - الفاضل المقداد - الصفحة ١٢١
النّدب [١]. فإذا قلنا بالوجوب؛ فلا تصحّ إلّا بالدّعاء،
و إن قلنا بالنّدب؛ صحّت ولاء من غير دعاء.
و يكون الإتيان بالدّعاء على الأفضل، فبعد الاولى: يتشهّد
الشّهادتين، و بعد الثّانية: يصلّي على النّبيّ و آله عليهم السّلام، و بعد الثّالثة:
يدعو للمؤمنين، و بعد الرّابعة: يدعو للميّت إن كان مؤمنا، و عليه إن كان منافقا، و
[بدعاء المستضعفين] [٢] إن كان مستضعفا، و أن يحشره مع من يتولّاه إن جهل حاله، و
في الطّفل: «اللّهمّ اجعله لنا و لأبويه فرطا» و بعد الخامسة ينصرف مستغفرا.
و الصّلوات الواجبة، تسع صلوات [٣]: صلاة اليوم اللّيلة،
و تجب مطلقا. و صلاة الجمعة و العيدين، و تجب مع اجتماع شروطها، و صلاة الكسوف، و الزّلزلة،
و الآيات، و تجب عند أسبابها، و صلاة الطّواف، و تجب مع وجوب الطّواف في حجّ أو عمرة
أو مع نذر، و صلاة الجنائز مع حضور جنازة المسلم، على الكفاية، و صلاة النّذر و شبهه
إذا أوجبها المكلّف على نفسه.
[١] شرائع الإسلام ١: ٨١، المختصر النّافع: ٤٠، و هو عنده خاصّة؛ كما قال صاحب الجواهر ١٢، ٣٤. و قال صاحب مفتاح الكرامة ١: ٤٧٨: و هو ظاهر المختصر النّافع، و لا موافق له فيما أجد.
[٢] «ج»: يدعو للمستضعفين.
[٣] ليست في «ج».