الاعتماد في شرح واجب الاعتقاد - الفاضل المقداد - الصفحة ١١٧
مكان مغصوب.
و يجب في الصّلاة أيضا إيقاعها في أوقاتها [١].
فأوّل وقت الظّهر: زوال [٢] الشّمس، و علامة الزّوال:
زيادة الظّلّ بعد النّقصان [٣].
و أوّل وقت العصر: حين الفراغ من الظّهر، و آخر وقتها:
إذا بقي للغروب [٤] مقدار أدائها، لا غير.
و أوّل وقت المغرب: غروب الشّمس، و علامته: زوال الحمرة
من ناحية المشرق.
و [أوّل] وقت العشاء الآخرة: من حين الفراغ من المغرب،
و آخر وقتها إذا بقي لانتصاف اللّيل مقدار أدائها.
و أوّل وقت الصّبح: طلوع الفجر الثّاني، و هو: البياض
المنتشر في افق المشرق، و آخره: طلوع الشّمس.
[في صلاة الآيات]
قال «قدّس اللّه روحه»:
و منها صلاة الآيات، و تجب عند أسبابها كالخسوف، و الكسوف،
و الزّلزلة، و أخاويف السّماء، و هي: عشر ركعات بأربع سجدات.
و يجب فيها النّيّة، فيقول: «أصلّي صلاة الكسوف- مثلا-
أداء، لوجوبها، قربة إلى اللّه».
و [٥] يقرأ الحمد و سورة أو بعضها، فإن أتمّ ركع، ثمّ
قام، و يكبّر؛ فيقرأ الحمد و سورة أو بعضها، و هكذا إلى الرّكوع الخامس، و ينتصب و
يسجد [سجدتين]، ثمّ
[١] «ج»: وقتها.
[٢] «ج»: زيادة: من.
[٣] «ج»: نقصانه.
[٤] «ج»: لغروب الشّمس.
[٥] «ج»: ثمّ.