الاعتماد في شرح واجب الاعتقاد - الفاضل المقداد - الصفحة ١٠٦
ببقيّة نداوة الوضوء من غير استئناف ماء جديد.
الخامس: مسح الرّجلين من رءوس الأصابع إلى الكعبين، و
هما: النّابتان [١] في وسط القدم- على ما فسّره أكثر الفقهاء- [٢] أو ملتقى السّاق-
على ما فسّره المصنّف «قدس اللّه روحه» [٣].
السّادس: التّرتيب، على ما ذكر: النّيّة، ثمّ غسل الوجه،
ثمّ اليد اليمنى، ثمّ اليسرى، ثمّ مسح الرّأس، ثمّ مسح الرّجلين.
السّابع: الموالاة، و هي إكمال الوضوء قبل أن يجفّ ما
تقدّم و المتابعة بين الأفعال.
[في واجبات الغسل]
قال «قدّس اللّه روحه»:
و إن كان جنبا، أو حائضا، أو مستحاضة، أو نفساء، أو مسّ
ميّتا من النّاس بعد برده بالموت و قبل تطهيره بالغسل، وجب عليه الغسل.
و يجب فيه النّيّة، فيقول المجنب: «أغتسل، لرفع حدث الجنابة،
لوجوبه، قربة إلى اللّه تعالى» ثمّ يغسل رأسه أوّلا ثمّ جانبه الأيمن، ثمّ الأيسر.
و يجزيه أن يرتمس ارتماسة واحدة.
أقول: القسم الثّاني من أقسام الطّهارة المائيّة هو الغسل،
و يجب بامور ستّة:
الجنابة [٤]، و الحيض، و الاستحاضة، و النّفاس، و مسّ
الأموات من النّاس، و غسل
[١] «ج»: النّاتئان.
[٢] كالشّيخ في: المبسوط ١: ٢٢، و النّهاية: ١٣، المرتضى في: الانتصار: ٢٨، و المفيد في: المقنعة: ٥:
و المحقّق في: المعتبر ١: ١٤٨، و سلّار في: المراسم: ٣٨، و أبي الصّلاح في: الكافي في الفقه: ١٣٢، و ابن البرّاج في: المهذّب ١: ٤٤.
[٣] راجع ص ٤٧، و كذا قال به في: قواعد الأحكام ١: ١١-، تحرير الأحكام ١: ١٠، المنتهى ١: ٦٤، المختلف: ٢٤.
[٤] «ج»: بالجنابة.