الاعتماد في شرح واجب الاعتقاد
(١)
٥ ص
(٢)
٩ ص
(٣)
١٠ ص
(٤)
١١ ص
(٥)
١٢ ص
(٦)
١٣ ص
(٧)
١٤ ص
(٨)
١٤ ص
(٩)
١٩ ص
(١٠)
١٩ ص
(١١)
٢٠ ص
(١٢)
٢١ ص
(١٣)
٢٢ ص
(١٤)
٢٥ ص
(١٥)
٢٦ ص
(١٦)
٢٩ ص
(١٧)
٢٩ ص
(١٨)
٣٣ ص
(١٩)
٣٤ ص
(٢٠)
٣٥ ص
(٢١)
٣٦ ص
(٢٢)
٤٠ ص
(٢٣)
٤١ ص
(٢٤)
٤١ ص
(٢٥)
٤٢ ص
(٢٦)
٤٢ ص
(٢٧)
٤٧ ص
(٢٨)
٤٧ ص
(٢٩)
٥٠ ص
(٣٠)
٥٠ ص
(٣١)
٥١ ص
(٣٢)
٥٢ ص
(٣٣)
٥٣ ص
(٣٤)
٥٦ ص
(٣٥)
٥٧ ص
(٣٦)
٦٠ ص
(٣٧)
٦٠ ص
(٣٨)
٦١ ص
(٣٩)
٦٦ ص
(٤٠)
٦٧ ص
(٤١)
٦٨ ص
(٤٢)
٧٥ ص
(٤٣)
٨٣ ص
(٤٤)
٨٤ ص
(٤٥)
٨٧ ص
(٤٦)
٩٤ ص
(٤٧)
١٠٣ ص
(٤٨)
١٠٤ ص
(٤٩)
١٠٦ ص
(٥٠)
١٠٩ ص
(٥١)
١٠٩ ص
(٥٢)
١١٠ ص
(٥٣)
١١٧ ص
(٥٤)
١١٩ ص
(٥٥)
١١٩ ص
(٥٦)
١٢٥ ص
(٥٧)
١٢٦ ص
(٥٨)
١٢٧ ص
(٥٩)
١٢٨ ص
(٦٠)
١٣٠ ص
(٦١)
١٣١ ص
(٦٢)
١٣٢ ص
(٦٣)
١٣٥ ص
(٦٤)
١٣٩ ص
(٦٥)
١٤٣ ص
(٦٦)
١٤٥ ص
(٦٧)
١٤٦ ص
(٦٨)
١٤٧ ص
(٦٩)
١٤٨ ص
(٧٠)
١٤٩ ص
(٧١)
١٥١ ص
(٧٢)
١٥٢ ص
(٧٣)
١٥٧ ص
(٧٤)
١٥٨ ص
(٧٥)
١٦٣ ص
(٧٦)
١٦٩ ص
(٧٧)
١٧٠ ص
(٧٨)
١٧١ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
الاعتماد في شرح واجب الاعتقاد - الفاضل المقداد - الصفحة ٩٢
لا تهين الكريم علّك أن تركع يوما و الدهر قد رفعه
و إنّما أراد به علّك أن تخضع يوما.
قيل له: الرّكوع هو التّواطؤ المخصوص، و إنّما يقال للخضوع ركوع تشبيها و مجازا، لأنّ فيه ضربا من الانخفاض، و الّذي يدلّ على ما قلناه: ما نصّ عليه أهل اللّغة، ذكر صاحب كتاب العين فقال: كلّ شيء ينكبّ لوجهه فيمسّ ركبته الأرض أو لا يمسّ بعد أن يطأطئ رأسه، فهو راكع. و قال ابن دريد: الرّاكع:
الّذي يكبو على وجهه، و منه الرّكوع في الصّلاة، قال الشّاعر:
و افلت حاجب فوق العوالي على شقّاء تركع في الظّراب
أي: تكبو على وجهها. و إذا ثبت أنّ الحقيقة في الرّكوع، ما ذكرناه لم يسع حمله على المجاز من غير ضرورة.
فإن قيل: قوله: «الَّذِينَ آمَنُوا»* لفظه عامّ، كيف يجوز لكم حمله على الواحد، و هل ذلك إلّا ترك للظّاهر؟!
قيل له: قد يعبّر عن الواحد بلفظ الجمع إذا كان عظيم الشّأن عالي الذّكر، قال اللّه تعالى: (إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ) و هو واحد، و قال: (وَ لَوْ شِئْنا لَآتَيْنا كُلَّ نَفْسٍ هُداها) و قال: (إِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ) و قال:
(ربّ ارجعون) و نظائر ذلك كثيرة. و أجمع المفسّرون على أنّ قوله: (الَّذِينَ قالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ) أنّ المراد بقوله: (النّاس) الأوّل: نعيم بن مسعود الأشجعيّ، و قال تعالى: (أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفاضَ النَّاسُ) يعني: رسول اللّه (ص) و قوله تعالى: (الَّذِينَ قالُوا لِإِخْوانِهِمْ وَ قَعَدُوا لَوْ أَطاعُونا ما قُتِلُوا) نزلت في عبد اللّه بن أبي سلول، و إذا كان ذلك مستعملا على ما قلناه، فكذلك قوله تعالى: (الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاةَ)* نحمله على الواحد الّذي بيّنّاه.
فإن قيل: أ ليس قد روي أنّ هذه الآية نزلت في عبد اللّه بن سلام و أصحابه فما أنكرتم أن يكون المعنيّ ب: (الّذين آمنوا) هم دون من ذهبتم إليه.
قلنا: أوّلا ما نقول إنّا إذا دللنا على أنّ هذه الآية نزلت في أمير المؤمنين (ع) بنقل الطّائفتين المختلفتين، و إنّما ذكرناه من اعتبار الصّفة المذكورة في الآية و أنّها ليست حاصلة في غيره فقد بطل ما روى من هذه الرّواية.
على أنّ الّذي روي من خبر عبد اللّه بن سلام خلاف ما ذهب إليه السّائل، و ذلك أنّه روي أنّ عبد اللّه بن سلام كان بينه و بين اليهود محالفة فلمّا أسلموا قطعت اليهود محالفته و تبرّءوا منهم فاغتمّ بذلك هو و أصحابه، فأنزل اللّه هذه الآية تسلية لعبد اللّه بن سلام و أنّه قد عوّضهم من محالفة اليهود ولاية اللّه و ولاية