الاعتماد في شرح واجب الاعتقاد - الفاضل المقداد - الصفحة ١٥١
أقصّر للإحلال من حجّ التّمتّع، حجّ الإسلام، لوجوبه،
قربة إلى اللّه»، فإذا فعل ذلك أحلّ له كلّ شيء أحرم منه [ما] عدا الطّيب، و النّساء،
و الصّيد.
[في طواف الحج و سعيه]
قال «قدّس اللّه روحه»:
ثمّ يمضي إلى مكّة إمّا ليومه أو غده، فيطوف بالبيت سبعة
أشواط، كما تقدّم [١] للعمرة للحجّ، و ينوي فيقول: «أطوف طواف حجّ التّمتّع، حجّ الإسلام،
لوجوبه، قربة إلى اللّه».
ثمّ يصلّي بعد فراغه ركعتين في مقام إبراهيم عليه السّلام،
و نيّتها: «اصلّي ركعتين لطواف [٢] الحج، لوجوبها، قربة إلى اللّه».
أقول: إذا قضى مناسكه الثّلاثة بمنى وجب عليه المضيّ إلى
مكّة لطواف الحجّ، و هو ركن إمّا ليومه و هو يوم النّحر، أو لغده و هو يوم الحادي عشر.
و لا يجوز تأخيره عن الحادي عشر للتّمتّع إلّا لعذر، و كذا لا يجوز تقديم طواف الحجّ
على مناسك منى إلّا لعذر.
و صفة طواف الحجّ و واجباته كطواف العمرة إلّا أنّه ينوي
فيه طواف الحجّ؛ فيقول: «أطوف طواف الحجّ، حجّ التّمتّع، حجّ الإسلام، لوجوبه، قربة
إلى اللّه».
ثمّ يصلّي ركعتيه بعد الفراغ منه في مقام إبراهيم عليه
السّلام، و يجب فيهما النّيّة، و صورتها: «اصلّي ركعتي طواف حجّ التّمتّع، حجّ الإسلام،
لوجوبهما [٣]، قربة إلى اللّه».
قال «قدّس اللّه روحه»:
ثمّ يسعى بين الصّفا و المروة- كما تقدّم- [٤] إلّا أنّه
ينوي؛ فيقول: «أسعى
[١] راجع ص: ١٤٥.
[٢] «ج»: في طواف.
[٣] «ج»: لوجوبها.
[٤] راجع ص: ١٤٦.