الاعتماد في شرح واجب الاعتقاد - الفاضل المقداد - الصفحة ١٤٠
و تجب فيه النّيّة؛ فيقول: «اخرج خمس مالي، لوجوبه، قربة
إلى اللّه».
و إن عيّن ما يخرج عنه؛ قال: «اخرج خمس الغوص، أو [خمس]
المعدن، أو خمس الكنز، أو خمس أرباح التّجارات [١]، لوجوبه، قربة إلى اللّه».
و يوصل نصف ما يجب عليه من الخمس إلى فقراء العلويّين،
و هو: كلّ من انتسب إلى عليّ [بن أبي طالب عليه السّلام] بالابوّة، و باقي الهاشميّين
كباقي الطّالبيّين و الجعفريّين و العقيليّين و أولاد العبّاس و الحارث و أبي لهب بني
عبد المطّلب بشرط إيمانهم، و النّصف الآخر للإمام عليه السّلام؛ يفعل به ما يأمره حاكم
الشّرع، و هو دفعه [٢] على وجه التّتمّة إلى من يعجز حاصلهم من الخمس عن كفايتهم.
و المعادن و الكنوز يشترط فيها نصاب الزّكاة، و هو: أن
يبلغ كلّ واحد منهما نصاب الزّكاة: إمّا عشرين دينارا، أو مائتي درهم.
و الغوص يراعى فيه دينار شرعيّ، و لا يعتبر [في] الباقي
[مقدار إن قلّ].
[١] «ج»: التّجارة.
[٢] «ج»: يدفعه.