الاعتماد في شرح واجب الاعتقاد - الفاضل المقداد - الصفحة ١٢٦
و إن أخرج شيئا عن [١] زكاة الدّراهم، قال: «أخرج هذا
الثّمن عن قيمة زكاة مالي، لوجوبها، قربة إلى اللّه».
[في زكاة الإبل]
قال «قدّس اللّه روحه»:
ففي كلّ خمس من الإبل شاة إلى أن تبلغ ستّا و عشرين، ففيها
بنت مخاض، ثمّ في ستّ و ثلاثين بنت لبون، ثمّ في ستّ و أربعين حقّة، ثمّ في إحدى و
ستّين جذعة، ثمّ في ستّ و سبعين بنتا لبون، ثمّ في إحدى و تسعين حقّتان، إلى أن تبلغ
مائة و إحدى و عشرين، ففي كلّ خمسين حقّة، و في كلّ أربعين بنت لبون.
أقول: من شروط زكاة الإبل: بلوغ النّصاب، و هو المقدار
الّذي يتعلّق به الوجوب. فأوّل [٢] نصاب الإبل خمس، ففيها شاة، ثمّ خمس أخرى، فتصير
عشرا، ففيها شاتان، ثمّ خمس أخرى [حتّى تصير] [٣] خمس عشرة، ففيها ثلاث شياه، ثمّ خمس
اخرى [حتّى تصير] [٤] عشرين، ففيها أربع شياه، ثمّ في خمس اخرى [حتّى تصير] [٥] خمسا
و عشرين، ففيها خمس شياه، فهذه خمسة نصب.
و يتساوى [في] قدر النّصاب و فيما يجب فيها و في كون
الواجب فيها من غير الجنس، فإذا صارت ستّا و عشرين، فهو أوّل نصاب يجب فيه من الجنس،
و فيه بنت مخاض، و هي الّتي لها سنة و دخلت في الثّانية، و سمّيت بنت مخاض، لأنّ أمّها
ماخض، أي: حامل.
فإذا صارت ستّا و ثلاثين، ففيها بنت لبون، و هي الّتي
لها سنتان و دخلت في الثّالثة، و سمّيت بنت لبون، لأنّ أمّها ذات لبن، أي: بنت ناقة
لبون، أي: ذات
[١] «ج»: من.
[٢] «ج»: فأدنى.
[٣] «ج»: فتصير.
[٤] «ج»: فتصير.
[٥] «ج»: فتصير.