إثبات الهداة بالنصوص و المعجزات - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٠١ - الفصل السابع و الثلاثون
اللّه ٦ إياه بغدير خم بأمر اللّه، لما أنزل عليه: إِنَّما وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ الَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَ يُؤْتُونَ الزَّكاةَ وَ هُمْ راكِعُونَ فقال: إن اللّه مولاي و أنا مولى المؤمنين، و أنا أولى بهم من أنفسهم، فمن كنت مولاه فعلي مولاه و الى اللّه من والاه و عادى اللّه من عاداه ثم ذكر آيات نزلت فقال سلمان: يا رسول اللّه هذه الآيات في علي خاصة؟ فقال: بل فيه و في أوصيائه إلى يوم القيامة فقال: يا رسول اللّه سمّهم لي فقال: علي أخي و وصيي و وزيري و وارثي، و خليفتي في أمتي، و ولي كل مؤمن [من] بعدي، و أحد عشر إماما من ولدي، أولهم ابني حسن، ثم ابني حسين، ثم تسعة من ولد الحسين واحدا بعد واحد، هم مع القرآن و القرآن معهم لا يفارقونه حتى يردوا عليّ الحوض [حوضي خ ل] فقام اثنا عشر رجلا من البدريين، فقالوا:
نشهد أنّا سمعنا ذلك من رسول اللّه ٦ [الحديث] [١].
٦٦٤- و بأسانيد المشار إليها عن النبي ٦ أنه قال: إن اللّه أمركم في كتابه بالولاية، و إني أشهدكم أيها الناس أنها خاصة بهذا؛ يعني عليا و أوصيائي من ولدي و ولده، أولهم ابني حسن، ثم حسين، ثم تسعة من ولد الحسين إلى أن قال: أيها الناس إني أعلمتكم مفزعكم بعدي؛ و إمامكم و وليكم و هاديكم بعدي؛ و هو علي بن أبي طالب ٧ أخي؛ و هو فيكم بمنزلتي فقلدوه دينكم و تعلموا منه و من أوصيائه [الحديث] [٢].
٦٦٥- و بأسانيده عن النبي ٦ أنه لما نزلت: إِنَّما يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَ يُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً قال: إنما نزلت فيّ و في أخي و في حسن و حسين؛ و في تسعة من ولد الحسين خاصة ليس فيها معنا أحد غيرنا [الحديث] [٣].
٦٦٦- و بالأسانيد عن النبي ٦ في قوله تعالى: لِتَكُونُوا شُهَداءَ عَلَى النَّاسِ [٤] قال: عنى اللّه بذلك ثلاثة عشر إنسانا أنا و أخي عليا و أحد عشر من ولده.
٦٦٧- و بالأسانيد عن النبي ٦ قال: إني قد تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما، كتاب اللّه عز و جل و أهل بيتي، فقيل له: أكل أهل بيتك؟ فقال: لا و لكن لأوصيائي، منهم علي أخي و وصيي و وارثي و خليفتي في أمتي، و ولي كل مؤمن من بعدي، و هو أولهم و خيرهم ثم وصيه ابني هذا- و أشار إلى الحسن- ثم
[١] غيبة النعماني: ٧٠.
[٢] غيبة النعماني: ٧١.
[٣] غيبة النعماني: ٧٢.
[٤] سورة البقرة: ١٤٣.