موسوعة الامام الخوئي - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٣٧ - فصل في التسليم
من موارد الدوران بين الأقل والأكثر.
و دعوى: أنّ الّذي يترتّب على هذا الأصل إنّما هو نفي الجزئية أو الشرطية
ولا تثبت به المحللية فالمرجع حينئذ استصحاب بقاء التحريم حتّى يثبت
المحلل، مدفوعة: بأنّ الموضوع للمحلل إنّما هو السلام الواجب كما تقدّم،
إذن فالشك في حصول التحليل في المقام مستند إلى الشك في وجوب تلك الزيادة
وبعد نفيه بالأصل المزبور لم يبق شك في حصول المحللية كما لا يخفى.
فتحصّل: أنّ القول المشهور هو الأظهر، وإن كان الأحوط الضم حذراً عن الخلاف.
و هناك خلاف آخر في هذه الصيغة من تعريف السلام وتنكيره وستعرفه.
و أمّا الصيغة الأُولى، فظاهر النصوص والفتوى اعتبار الصيغة بكاملها ولكن صاحب الجواهر ذكر في نجاة العباد{١}أنّ الأصح الاجتزاء بـ«السلام علينا» ويستدل له بصدق التسليم عليه فتشمله الإطلاقات.
و يندفع: بانصرافها إلى ما هو المعهود المتعارف من هذه الصيغة، ولا ريب أنّ
المتعارف هي تمام الصيغة بكاملها. ومع الغض عن ذلك فيقيّد الإطلاق بما دلّ
على أنّ المخرج هي الصيغة الكاملة كصحيحة الحلبي{٢}و غيرها.
و دعوى عدم الريب في بطلان الصلاة بقول«السلام علينا» في غير محله فيكشف
المبطلية عن المخرجية بيِّنة الفساد، ضرورة عدم الملازمة بين الأمرين فإنّ
المبطل هو مطلق ما صدق عليه السلام، لكونه من كلام الآدميين، وأمّا السلام
المخرج الّذي هو جزء من المأمور به فهو حصّة خاصّة منه وهي الصيغة
{١}نجاة العباد: ١٣٤.
{٢}الوسائل ٦: ٤٢٦/ أبواب التسليم ب ٤ ح ١.