موسوعة الامام الخوئي - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٥٦ - الثاني الصلاة على محمّد وآل محمّد
عليه
وأنّه كلّما ورد الأمر بالصلاة عليه لا تتأدّى الوظيفة إلّا مع ضمّ الآل
ولا يجزئ تخصيصه بالصلاة وحده، فهما متلازمان لا ينفك أحدهما عن الآخر.
و هذه الملازمة بمكان من الوضوح لدى الفريقين حتّى قال الشافعي ونعم ما قال: كفاكم من عظيم القدر أنّكم من لم يصلّ عليكم لا صلاة له{١}غير أنّ بعض المعاندين من النصّاب(خذلهم اللََّه تعالى)أصرّوا على تركه عناداً للحق وأهله، وقد ذكر الصدوق{٢}عن بعض مشايخه وهو الضبي(ضاعف اللََّه في عذابه)أنِّي ما رأيت أنصب منه كان يقول: اللََّهمّ صلّ على محمّد منفرداً(بقيد الانفراد).
و كيف ما كان، فهذه النصوص إن دلّت على النهي عن التفكيك وحرمة الصلاة عليه
من دون ضمّ الآل، ويؤكِّده التعبير بـ«أبعده اللََّه» في لسان بعضها
فالأمر واضح، وإلّا فلا أقل من دلالتها على عدم الأمر بالصلاة عليه وحده
وأنّه مهما تعلّق الأمر بالصلاة عليه فلا ينفك عن ضمّ الآل ولا يتحقّق
بدونه الامتثال. على أنّ الحكم من المتسالم عليه بين الأصحاب ولا قائل
بالفصل من أحد.
الثالث: أنّه لا دلالة فيها على تعيين الموضع
ولزوم الصلاة في كلا التشهّدين فلا تدل إلّا على الاجتزاء بها في أحدهما
كما هو مذهب ابن الجنيد{٣}.
و الجواب: أنّا لو كنّا نحن وهذه الصحيحة مع الإغماض عن القرائن
{١}ديوان الإمام الشافعي: ١١٥.
{٢}عيون أخبار الرِّضا ٢: ٢٧٩/ ٣.
{٣}حكاه عنه في الذكرى ٣: ٤١٢.