موسوعة الامام الخوئي - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٥٢٤ - فصل في حكم قطع الصلاة
و الاتِّفاق ممنوعة، لذهاب بعضهم إلى جواز القطع كما حكاه في الحدائق{١}عن بعض معاصريه، وعليه فلا بدّ من النظر في الوجوه التي استدلّ بها القائل بالتحريم.
فمنها: ما نسب إلى العلّامة{٢}من أنّ إتمام الفريضة واجب فقطعها حرام لتوقفه على عدمه.
و فيه: أنّه إن أُريد من الإتمام لزوم الإتيان
ببقية الأجزاء فهو حق لكنّه غير متوقف على إتمام هذا الفرد، لجواز الإتيان
بالطبيعي المأمور به في ضمن فرد آخر، فهو مخيّر بين الإتمام والاستئناف كما
هو الشأن في كل أمر متعلِّق بالطبيعي من غير فرق بين التعبّدي والتوصلي من
التخيير في التطبيق على أيّ فرد شاء ما لم ينهض على خلافه دليل بالخصوص.
و إن أُريد به إتمام هذا الفرد بخصوصه بحيث تكون الصلاة كالحج في لزوم الإتمام بمجرّد الشروع فهو عين الدعوى وأوّل الكلام.
و منها: قوله تعالى { وَ لاََ تُبْطِلُوا أَعْمََالَكُمْ } {٣}خرج ما خرج بالدليل ويبقى الباقي ومنه الصلاة تحت الإطلاق.
و فيه: أنّ الإبطال الّذي هو من باب الإفعال ظاهر
في إيجاد المبطل وإحداثه بعد اتِّصاف العمل بالصحّة المنوط بإتمامه
والفراغ عنه نظير قوله تعالى { لاََ تُبْطِلُوا صَدَقََاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَ اَلْأَذىََ } {٤}فالمراد النهي عن ارتكاب ما يستوجب
{١}الحدائق ٩: ١٠١.
{٢}حكاه عنه في الحدائق ٩: ١٠١.
{٣}محمّد(صلّى اللََّه عليه وآله)٤٧: ٣٣.
{٤}البقرة ٢: ٢٦٤.