موسوعة الامام الخوئي - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٤٦٠ - مسألة ١٧ يجب أن يكون الردّ في أثناء الصلاة بمثل ما سلّم
اتِّحاد
الواقعة كما لعلّه الظاهر فيقيّد بهما الإطلاق الأوّل ويحمل على إرادة
المماثلة من حيث الذات فقط. ولكن السند غير تام كما تقدّم{١}.
إذن فتقع المعارضة بين الإطلاقين، ويدور الأمر حينئذ بين تقييد الأوّل
بالثاني لينتج اعتبار المماثلة في الذات فقط، وبين عكسه لينتج اعتبارها في
تمام الخصوصيات، وحيث لا ترجيح في البين فلا جرم يسقط الإطلاق من الطرفين
وكان المرجع حينئذ أصالة البراءة عن اعتبارها في الزائد على المقدار
المتيقن أعني من حيث الذات فقط.
هذا كلّه في ملاحظة الصحيحتين مع الموثقة وينسحب ذلك بعينه عند ملاحظتهما
مع معتبرة محمّد بن مسلم المتقدِّمة في الطائفة الثانية، لاتِّحاد مناط
البحث كما لا يخفى.
أجل، لا يبعد القول بأنّ الإطلاق في المعتبرة أقوى منه في الموثقة، نظراً
إلى استفادته في الثانية من ترك الاستفصال، وأمّا في المعتبرة فهو مستفاد
من نفس اللفظ لقوله(عليه السلام): «إذا سلّم عليك مسلم» إلخ.
و كيف ما كان، فقد عرفت أنّه بعد سقوط الإطلاقين بالمعارضة فالمرجع أصالة البراءة، هذا.
و هناك معارضة اُخرى بين الموثقة والمعتبرة نفسيهما، حيث إنّ ظاهر الاُولى
تعيّن الرد بصيغة سلام عليكم، وظاهر الثانية تعيّنه بصيغة السلام عليك
ومقتضى الجمع العرفي رفع اليد عن ظهور كل منهما في التعيين بنصّ الأُخرى في
جواز الآخر، ونتيجته جواز اختيار أيّ منهما شاء.
و المتحصِّل من جميع ما مرّ: عدم اعتبار المماثلة إلّا من حيث الذات، وإن
كان الأحوط رعايتها في جميع الخصوصيّات كما ظهر وجهه ممّا تقدّم.
{١}في ص٤٥٧.