موسوعة الامام الخوئي - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٦٤ - الثاني الصلاة على محمّد وآل محمّد
و إن
أُريد بهما الشهادتان على كيفية خاصّة كما هو المتعيِّن، فحيث لم تبيّن تلك
الكيفية فلا محالة تنصرف النصوص إلى ما هو المعهود المتعارف الّذي هو غير
هذه الصورة. فاللّام في قوله(عليه السلام)«الشهادتان» للعهد الخارجي لا
للجنس كي يراد به الكلِّي، فلا ينعقد لها الإطلاق بوجه.
و ثانياً: بالروايات الخاصّة وهي روايتان: إحداهما: صحيحة الحسن بن الجهم المتقدِّمة المشتملة على الكيفية المزبورة{١}.
و فيه: مضافاً إلى لزوم حملها على التقيّة من أجل تضمنها ما لا نقول به كما
مرّ، وإلى إمكان أن يكون المراد التلفظ بذاك المضمون أي الشهادة
بالوحدانية وبالرِّسالة بعبارتهما المتعارفة لا نفس هذه العبارة، أنّه يشكل
الاعتماد عليها من أجل أنّ مقتضاها جواز الاقتصار على كلمة«أشهد» في
الشهادة الاُولى من غير تكرّر هذه اللفظة في الشهادة بالرِّسالة والاكتفاء
بالعطف، فانّ الموجود في التهذيب الطبع القديم والحديث في باب الصلاة وفي
باب التيمم{٢}، وكذا الاستبصار{٣}كذلك، أي بلا تكرار كلمة أشهد.
بل قال المحقِّق الهمداني(قدس سره): إنّ عدّة من الكتب المعتبرة التي
شاهدناها منها الحدائق والوافي والاستبصار الّذي هو الأصل في نقلها بلا
تكرار الشهادة، وفي الجواهر أيضاً رواها في باب القواطع كذلك، بل في نسخة
الوسائل الموجودة عندي أيضاً كذلك، ولكن اُثبت لفظ الشهادة في الثانية فيما
بين الأسطر، بحيث يستشعر منه كونه من الملحقات انتهى{٤}.
{١}الوسائل ٧: ٢٣٤/ أبواب قواطع الصلاة ب ١ ح ٦.
{٢}التهذيب ٢: ٣٥٤/ ١٤٦٧، ١: ٢٠٥/ ٥٩٦.
{٣}الاستبصار ١: ٤٠١/ ١٥٣١.
{٤}مصباح الفقيه(الصلاة): ٣٧١/ السطر ٣٦.