موسوعة الامام الخوئي - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٤٧ - الأوّل الشهادتان
في الثاني، وإلّا إلى الصدوق في المقنع{١}حيث حكي عنه الاجتزاء بقول: بسم اللََّه وباللََّه بدل الشهادتين.
و يدل على المشهور جملة من النصوص فيها الصحيح وهو المعتمد المؤيِّد بغيره.
فمنها: صحيحة محمّد بن مسلم قال: «قلت لأبي عبد
اللََّه(عليه السلام): التشهّد في الصلوات؟ قال: مرّتين، قال قلت: كيف
مرّتين؟ قال: إذا استويت جالساً فقل: أشهد أن لا إلََه إلّا اللََّه وحده
لا شريك له وأشهد أنّ محمّداً عبده ورسوله...» إلخ{٢}.
و منها: رواية عبد الملك بن عمرو الأحول عن أبي
عبد اللََّه(عليه السلام)«قال: التشهّد في الركعتين الأولتين: الحمد للََّه
أشهد أن لا إلََه إلّا اللََّه وحده لا شريك له وأشهد أنّ محمّداً عبده
ورسوله، اللََّهمّ صلّ على محمّد وآل محمّد وتقبّل شفاعته وارفع درجته»{٣}،
ولا يقدح اشتمالها على ما ثبت استحبابه من الخارج كما لا يخفى. نعم، هي
ضعيفة السند بالأحول فإنّه لم يوثق، غير أنّ الكشي روى رواية في مدحه{٤}، لكن السند ينتهي إلى الرجل نفسه فلا يعتمد عليه.
و منها: رواية يعقوب بن شعيب عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)«قال: التشهّد في كتاب علي شفع»{٥}فانّ المراد بالشفع هو الزوج أي المرّتان اللّتان وقع
{١}لاحظ المقنع: ٩٦.
{٢}الوسائل ٦: ٣٩٧/ أبواب التشهّد ب ٤ ح ٤.
{٣}الوسائل ٦: ٣٩٣/ أبواب التشهّد ب ٣ ح ١.
{٤}رجال الكشي: ٣٨٩/ ٧٣٠.
{٥}الوسائل ٦: ٣٩٨/ أبواب التشهّد ب ٤ ح ٥.