موسوعة الامام الخوئي - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٧٥ - فصل في القنوت
موردها
بنصوص دلّت على أنّ محل القنوت إنّما هو الركعة الثانية لا الأُولى كصحيحة
معاوية بن عمار قال: «سمعت أبا عبد اللََّه(عليه السلام)يقول في قنوت
الجمعة: إذا كان إماماً قنت في الركعة الأُولى، وإن كان يصلِّي أربعاً ففي
الركعة الثانية قبل الركوع»{١}.
و صحيحة عمران الحلبي قال: «سئل أبو عبد اللََّه(عليه السلام)عن الرجل
يصلِّي الجمعة أربع ركعات أ يجهر فيها بالقراءة؟ قال: نعم، والقنوت في
الثانية»{٢}.
أضف إلى ذلك: العمومات الناطقة بذلك كصحيحة زرارة عن أبي جعفر(عليه السلام)«قال: القنوت في كل صلاة في الركعة الثانية قبل الركوع»{٣}.
إذن فصحيحة حريز مطروحة بعد عدم نهوضها لمقاومة ما عرفت. والصحيح ما عليه
النص والفتوى من أنّ محل القنوت في صلاة الظهر من يوم الجمعة للمنفرد إنّما
هو الركعة الثانية قبل الركوع كما في سائر الصلوات.
و أمّا الجهة الثانية: أعني حكم الإمام في صلاة الجمعة، ففيه أقوال أربعة: الأوّل: ما هو المشهور بين الأصحاب من أنّ فيها قنوتين: أحدهما: في الركعة الأُولى قبل الركوع. وثانيهما: في الثانية بعده.
الثاني: ما نسب إلى أبي الصلاح{٤}و ابن أبي عقيل{٥}من أنّهما قبل الركوع في كل من الركعتين.
الثالث: ما اختاره المفيد{٦}من أنّ القنوت واحد ومحله قبل الركوع من
{١}الوسائل ٦: ٢٧٠/ أبواب القنوت ب ٥ ح ١، ٣.
{٢}الوسائل ٦: ٢٧٠/ أبواب القنوت ب ٥ ح ١، ٣.
{٣}الوسائل ٦: ٢٦٦/ أبواب القنوت ب ٣ ح ١.
{٤}لاحظ الكافي في الفقه: ١٢٣، ١٥١.
{٥}حكاه عنه في المختلف ٢: ٢٣٨.
{٦}المقنعة: ١٦٤.