الحاشية على مدارك الأحكام - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٣٧٤ - حكم من لا يجد ثوباً يستر به العورة
منشأ استبعاده ظاهر صحيحة علي بن جعفر.
قوله : استضعافا للرواية. ( ٣ : ١٩٥ ).
الحديث إلى ابن مسكان صحيح وهو ممّن أجمعت العصابة ، ومع ذلك انجبرت بالشهرة ، ومع ذلك الأصل القيام مع الإمكان وعدم مانع ، لأنّه من واجبات الصلاة ، بل ركن فيها ، بل ركنان ، بل أركان فيها. وتدل على ذلك صحيحة علي بن جعفر ، وصحيحة ابن سنان صريحة في وجود المطلع أو الناظر المحترم ، وهذا مانع عن القيام.
وأمّا حسنة زرارة ـ فمع كونها حسنة والحسنة لا تقاوم الصحيحة ـ حملها على وجود الناظر في غاية القرب.
قوله [١] : وكلّ ذلك تقييد للنص من غير دليل. ( ٣ : ١٩٥ ).
سوى جعل السجود أخفض من الركوع ، لورود الأخبار به ، كصحيحة زرارة المروية في الفقيه ، فإنّ في آخرها : « ويكون سجوده أخفض من ركوعه » [٢] ومثلها ما رواه في قرب الاسناد عن السندي بن محمد ، عن أبي البختري عن الصادق عليهالسلام قال : « من غرقت ثيابه فلا ينبغي له أن يصلّي حتى يخاف ذهاب الوقت ، يبتغي ثيابا ، فإن لم يجد صلّى عريانا جالسا يومئ إيماء ، ويجعل سجوده أخفض من ركوعه » الحديث [٣].
قوله : لقوله عليهالسلام في صحيحة عبد الرحمن. ( ٣ : ١٩٥ ).
لا يخفى أنّ صلاة المريض غير ما نحن فيه فمن أين ظهر اتحاد حكمهما؟ وما ذكره الشهيد أولى ممّا ذكره ، لأنّ مستنده ما سيذكر من
[١] هذه الحاشية وأربع بعدها ليست في « أ » و « و».
[٢] انظر الفقيه ١ : ٢٣٦ / ١٠٣٧ ، ١٠٣٨ ، الوسائل ٥ : ٤٨٥ أبواب القيام ب ١ ح ١٥ ، ١٦.
[٣] قرب الاسناد : ١٤٢ / ٥١١ ، الوسائل ٤ : ٤٥١ أبواب لباس المصلّي ب ٥٢ ح ١.