الحاشية على مدارك الأحكام - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ١٤٠ - اختلاف الأقوال في عدد الضربات
وجهه ، واخرى ظهر كفيه [١] ، انتهى. ويظهر من الشيخ في التهذيب أيضا أنّ هذا مذهب الشيعة [٢] ، فلاحظ.
( وقال في التبيان : صفة التيمم ثلاثة : ضربة للوجه ، وضربة لليدين إلى المرفقين ، ذهب إليه أكثر فقهاء العامة وقوم من أصحابنا. الثانية : ضربة للوجه ، وضربة لليدين إلى الزندين ، ذهب إليه عمار بن ياسر ، ومكحول والطبري ، وهو مذهبنا إذا كان التيمم بدلا من الجنابة ، وإن كان بدلا من الوضوء فكيفيته ضربة واحدة يمسح بها الوجه إلى طرف انفه واليدين إلى الزندين. الثالثة : إلى الإبطين ، قاله أبو اليقظان والزهري [٣]. وكذلك قاله الطبرسي في مجمع البيان [٤].
ويظهر منهما إجماع الشيعة على التفصيل ، وأنّ القول بالضربتين مطلقا رأي العامة ، ويظهر منهما ومن غيرهما أنّ أحدا من العامة لم يذهب إلى التفصيل ، بل ذهبوا إلى الضربتين. ونقل أنّ عليا وعمارا وابن عباس وجمعا من التابعين قالوا بالضربة الواحدة مطلقا [٥] ، فالأخبار الدالة على الضربتين محمولة على التقية ، وما دل على الضربة مطلقا إمّا مجملة أو محمولة على التقيّة أيضا أو كليهما ، بأنّهم عليهمالسلام من جهة أنّ جماعة من التابعين كانوا يقولون بالضربة سكتوا عن التعرض لذكر الضربة الثانية في الغسل واكتفوا بالإجمال ، فتأمّل.
[١] أمالي الصدوق : ٥١٥ ، بتفاوت.
[٢] التهذيب ١ : ٢١١.
[٣] التبيان ٣ : ٢٠٨.
[٤] مجمع البيان ٢ : ٥٢.
[٥] انظر البحار ٧٨ : ١٥٠.