الحاشية على مدارك الأحكام - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٩٧ - حكم الجنب المختار لو خاف بالغسل التلف أو الزيادة في المرض
حرج عند الشهيد ، إلاّ أنّه الفرد اليسير من الحرج ، وهذا هو الظاهر من كلامه ، فالمرض عنده ـ كيف كان ـ يكون حرجا ، وإن كان في غاية يسر وسهولة من الحرج ، ولا يخلو من قرب ، وكذلك هو ضرر ، كما أشرنا.
ويؤيّد الشهيد العمومات الدالة على كون الترابية بمنزلة المائية [١] ، وكذا العمومات الواردة في الجروح والقروح ، والخائف على نفسه يتيمم ، وما يظهر من مواضع متعدّدة من أنّه بأدنى عذر يتيمم [٢] ، فلاحظ.
قوله : وقال الشيخان. ( ٢ : ١٩٣ ).
في التهذيب قال : الأولى أن يغتسل ، وصرّح بجواز التيمم له مع إعادة الصلاة عند رفع العذر [٣].
قوله : بتعمّد الجنابة. ( ٢ : ١٩٤ ).
بل ظاهر صحيحة ابن مسلم عدم التعمّد.
قوله : ولا قائل بمضمونهما. ( ٢ : ١٩٤ ).
لقائل أن يقول : خرج ما خرج بالإجماع وبقي الباقي ، فالعمدة في الجواب ما ذكره وما سنذكر.
قوله : وضعف سندهما. ( ٢ : ١٩٤ ).
مضافا إلى مخالفته للقرآن في آيات متعددة ، وورد في كثير من الأخبار أنّ مخالفة القرآن يوجب منع العمل [٤] ، فكيف في مخالفته في مواضع متعددة ، مضافا إلى غير القرآن من الأدلة العقلية والنقلية اليقينية ،
[١] الوسائل ٣ : ٣٨٥ ، أبواب التيمم ب ٢٣.
[٢] الوسائل ٣ : ٣٤٢ ، أبواب التيمم ب ٢ و ٣ و ٥.
[٣] التهذيب ١ : ١٩٦.
[٤] الوسائل ٢٧ : ١٠٦ أبواب صفات القاضي ب ٩.