الحاشية على مدارك الأحكام - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٧٠ - ـ أن يطوى جانب اللفافة الأيسر على الأيمن وبالعكس
خضراوان ، كما هو مقتضى الأخبار ، بل ورد المنع عن اليابس صريحا في بعض الأخبار [١].
قوله : وهذه الرواية معتبرة السند. ( ٢ : ١١٠ ).
وبعد هذه قال الشيخ والكليني : وروى علي بن إبراهيم في رواية أخرى قال : « يجعل بدلها عود الرّمان » [٢] ، والشهيد بعد ذكر شجر الخلاف ذكر عود الرّمان [٣].
قوله : أو في قبره. ( ٢ : ١١٢ ).
مستنده فيه رواية سماعة عن الصادق عليهالسلام : « يستحب أن يدخل معه في قبره جريدة رطبة » [٤] ، الحديث.
قوله : وهو حسن. ( ٢ : ١١٢ ).
لا يخلو من تأمّل ، إذ مع قطع النظر عن الروايات لم نجد العموم الذي ادّعاه ، واقتضاء الجزم بالقدر المشترك إيّاه محلّ تأمّل ، ووظائف الميت متلقاة توقيفا ، كما ستعرف به. مع أنّ الظاهر من الأقوال جميعا الوضع في القبر اختيارا ، كما هو مقتضى غير واحد من الأخبار. مع أنّ مستند المشهور معتبر من حيث السند ، مع الانجبار بالشهرة ، فلا عدول عنه.
قوله : ولم أقف في هذا الحكم على أثر. ( ٢ : ١١٣ ).
[١] التهذيب ١ : ٤٣٢ / ١٣٨١ ، الوسائل ٣ : ٢٥ أبواب التكفين ب ٩ ح ١.
[٢] الكافي ٣ : ١٥٤ / ١٢ ، التهذيب ١ : ٢٩٤ / ٨٦١ ، الوسائل ٣ : ٢٥ أبواب التكفين ب ٨ ح ٤.
[٣] الذكرى : ٤٩.
[٤] الكافي ٣ : ١٩٩ / ٢ ، التهذيب ١ : ٣٢٠ / ٩٣٢ ، الوسائل ٣ : ٢٢ أبواب التكفين ب ٧ ح ٨.