الحاشية على مدارك الأحكام - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٦٧ - ـ أن يطيّب الكفن بالذريرة
إلى المرأة صارت منشأ للإطلاقين.
على أنّه يظهر من اللغويين تسمية تلك الشقّة بالمنطق والنطاق من جهة شدّها على الخاصرة ، بل ربما كان حقيقة لغة مع عدم الخصوصّية كالجبّة ، فلاحظ اللغة وتدبّر ، ومرّ في ما سبق ما يؤكّد ما في المقام ، وفي المفاتيح : المنطق بكسر الميم : الإزار [١].
نعم لا يدل على كونها نمطا ، ولا على زيادة لفافتين ، كما هو ظاهر عبارة المحقّق ومن شاركه ، وفي الظن أنّ المستدلين ما استدلوا بها إلاّ على ما ذكر ، لا على أحد الأمرين المذكورين ، وأيّ عاقل يستدل عليه؟ فضلا عن أن يكون فقيها ، فضلا عن اتفاق جمع من الفقهاء عليه.
مع أنّه لم يظهر قائل بثلاث لفائف ، بل يقولون : إنّ النمط يستحب للمرأة ، كما ذكره الشارح عن الأصحاب ، وعبارة المصنّف لا دلالة فيها على الثلاث ، وإن كانت ربما توهم ، وهم متفقون على أنّ المنطق في هذه الرواية هو المئزر ، كما أشير إليه ، فاستحباب نفس الزيادة يظهر من هذه الصحيحة ، كما استدلوا ، وكون الزائد النمط يظهر من فتاواهم ، ومرّ جواز التسامح في أدلة السنن [٢] ، وبناء الشارح أيضا على التسامح في أمثال المقام ، فتأمّل.
قوله : ويستحب كونه أبيض ( ٢ : ١٠٦ ).
ورد الأمر بكون الكفن أبيض في خبرين [٣].
قوله : وتنثر على الحبرة. ( ٢ : ١٠٦ ).
[١] المفاتيح ٢ : ١٦٥.
[٢] راجع ج ١ : ٢٠.
[٣] الوسائل ٣ : ٤١ أبواب التكفين ب ١٩.