الحاشية على مدارك الأحكام - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٥٢ - في معنى الإزار وأنّه غير اللفافة
من قوله عليهالسلام في آخر الخبر : « إنّما يعدّ ما يلفّ به الجسد » إذ معلوم أنّ المراد اللفّ في الجملة ، مضافا إلى ظهور ذلك في نفسه ، فتأمّل.
على أنّا نقول : موثقة عمّار صريحة في عدم الشمول مع وجود القميص ، حيث قال فيها : « ثم الإزار طولا حتى تغطّي الصدر والرجلين. » [١] ، وهذه نصّ في إطلاق الإزار على المئزر من جهة عدم تغطية الجميع ، ومن جهة قيد الطول ، فتدبّر.
وكذا مرسلة يونس أيضا ظاهرة في عدم الشمول حيث قال فيها : « ابسط الحبرة بسطا ، ثمّ ابسط عليها الإزار ، ثمّ ابسط القميص عليه ، ويرد بعد القميص عليه » الحديث [٢]. إذ يظهر بملاحظتها ـ مضافا إلى ما سنذكر في الحاشية الآتية في الإزار ـ ما ذكرنا أيضا.
وأمّا حسنة حمران فمن عبارة : « ولفافة » يظهر ما ذكرناه. وأمّا قوله : « وبرد يجمع » ففيه أنّ فيه تجوّزا وخروجا عن الظاهر قطعا ، لأنّ البرد من الكفن جزما ، فالخروج عن الظاهر إمّا في « يجمع » أو كلمة « في » أو مرجع الضمير ، أو لفظ الكفن ، فتعين أحدهما بحيث يكون أظهر من الظهور السابق ومن جميع ما ذكرناه سابقا فمحلّ تأمّل ، مع أنّها متضمّنة لوضع الكافور في المنخر وجميع المفاصل ، فتأمّل.
قوله : والثوبين الشاملين. ( ٢ : ٩٥ ).
فيه [٣] ـ مضافا إلى ما عرفت في الحاشية السابقة ـ : أنّ قيد الشمول
[١] التهذيب ١ : ٣٠٥ / ٨٨٧ ، الوسائل ٣ : ٣٣ أبواب التكفين ب ١٤ ح ٤.
[٢] الكافي ٣ : ١٤٣ / ١ ، التهذيب ١ : ٣٠٦ / ٨٨٨ ، الوسائل ٣ : ٣٢ أبواب التكفين ب ١٤ ح ٣.
[٣] هذه الحاشية ليست في « ب » و « ج » و « د ».