الحاشية على مدارك الأحكام - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٣٥٧ - حكم لبس الحرير للرجال
سلّمنا ، لكنّها رواية واحدة تعارضها صحيحة علي بن مهزيار التي ذكرناها في مسألة الشعرات الملقاة [١] ، وصحيحة أبي علي بن راشد حيث قال في آخرها : قلت : الثعالب يصلّى فيها؟ قال : « لا ، ولكن يلبس بعد الصلاة » قلت : أصليّ في الثوب الذي يليها؟ قال : « لا » [٢].
وكذا تعارضها صحيحة ريّان بن الصلت عن الرضا عليهالسلام وسنذكرها ، وكذا صحيحة ابن مسلم ، فإنّ : ( لا أحبّ ) يعارض : ( لا بأس ) لكونه نكرة في سياق النفي ، وكذا رواية ابن بكير ، وهي صحيحة ، على ما عرفت [٣] ، بل أقوى من الصحاح. ويعضدها الإجماعات والأخبار الكثيرة الواردة في المنع عن الثعالب [٤] ، وعبارة الفقه الرضوي [٥] ، وكذا الأخبار المتعدّدة الواردة في المنع عن كلّ ما لا يؤكل لحمه [٦].
وكذا الكلام في الأرانب ، مع أنّ الشارح ما ذكر صحيحا يدل على الجواز فيها ، وصحيحة محمد بن عبد الجبار جعلها الشارح دليلا في الشعرات التي ذكر أنّه لا مانع منها مطلقا ، مع أنّك عرفت ما في تلك الصحيحة [٧] ، فما ذكره رحمهالله في هذا الكتاب أولى وأظهر ممّا ذكره في المعتبر ، فتدبر.
قوله : وهو غير جيّد. ( ٣ : ١٧٥ ).
[١] راجع ص ٣٥٢.
[٢] التهذيب ٢ : ٢١٠ / ٨٢٢ ، الوسائل ٤ : ٣٥٦ أبواب لباس المصلّي ب ٧ ح ٤.
[٣] راجع ص ٣٤٥ ـ ٣٤٦.
[٤] الوسائل ٤ : ٣٥٥ أبواب لباس المصلّي ب ٧.
[٥] راجع ص ٣٥٤.
[٦] الوسائل ٤ : ٣٤٥ أبواب لباس المصلّي ب ٢.
[٧] راجع ص ٣٤٩.