الحاشية على مدارك الأحكام - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٣٥ - حكم تغسيل المخالف للحق
عليها ، ولمّا ثبت كون النجاسة مذهب أهل البيت عليهمالسلام ، وطريقة الشيعة ، كما سيجيء [١] ، وأنّ الطهارة شعار العامّة تعيّن حمل هذه الرواية على التقيّة ، كحمل نظائرها. وأمّا توقف الغسل على النيّة فقد مضى الكلام فيه [٢].
وعلى تقدير تسليم العمل بالرواية فموردها أهل الذمّة ، لا أيّ كافر يكون ، كما هو ظاهر عبارة المصنف ، إلاّ أن يتمسك بعدم القول بالفصل ، أو عدم تعقل فرق عند من يقول بنجاسة الكل ، وأنّ بناء المحقق ومن وافقه على أنّ الحكم في صورة لا يباشر الكافر الماء ، وأمّا النيّة فالحال في الكل واحد ، بأنّ الكافر من قبيل الآلة ، فينوي الآمر ، أو أنّه لا يشترط في هذا الغسل النيّة ، كما نقل عن السيّد [٣] ، فتأمّل.
قوله : لاعتضادهما بالأصل. ( ٢ : ٦٨ ).
لم نجد لهذا الأصل أصلا ، لأنّ العبادة لا تصير مشروعة ولا صحيحة بمجرّد الأصل.
قوله : بأنّ المخالف لأهل الحق كافر. ( ٢ : ٦٩ ).
مراده أنّ أصول الدين خمسة ، وهم أنكروا الإمامة ، وبعضهم أنكر العدل أيضا ، والمخالف في أصول الدين ـ وإن كان في اصطلاحنا ـ كافر بالكفر المقابل للإيمان لا الإسلام ، والكافر لا حرمة له إلاّ ما خرج بالدليل [٤] ، وحرمة غسل الكافر إجماعي فكذا المخالف.
[١] في ص ١٩٩.
[٢] المدارك ١ : ٢٨٩.
[٣] انظر المدارك ٢ : ٨١.
[٤] في « ب » و « ج » و « د » زيادة : فهؤلاء لا حرمة لهم إلاّ ما خرج بالدليل.