الحاشية على مدارك الأحكام - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٢٨٠ - حرمة الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة
ويمكن حمل المطلق على المقيد ، سيّما إذا كان المقيد أغلب ، فتأمّل. ويعضده استصحاب النجاسة حتى يثبت خلافها.
ثم إنّه نقل عدم الخلاف في أنّ ماء المطر لا ينفعل بالملاقاة [١] ، فتأمّل فيه. والظاهر أن ماء المطر لا ينفعل بالملاقاة ، إلاّ أن تطهيره لا يبعد أن يعتبر فيه الجريان ، والله يعلم.
قوله : فلا يتعين كونه جاريا من ميزاب ونحوه. ( ٢ : ٣٧٦ ).
لعل مراد الشيخ مجرّد الجريان ، ويكون مثل الميزاب على سبيل المثال ، وأنّه المعروف [٢] لتحقّق الجريان ، فتأمّل.
قوله : وروى أبو هريرة. ( ٢ : ٣٧٨ ).
قيل : هذه الرواية وردت بمتن آخر أيضا ، وهو أنّه صلىاللهعليهوآلهوسلم أمر بنقل التراب النجس ، ثم أمر بذنوب من الماء فأهريق عليه [٣]. ولهذا لم يعمل بها بهذا المتن.
قوله : لا بأس به. ( ٢ : ٣٧٨ ).
قد تقدم الكلام منا في ذلك في بحث انفعال الماء القليل بالملاقاة [٤].
قوله : قد روى بعض أصحابنا. ( ٢ : ٣٧٩ ).
فيه شهادة على أنّ المراد من الآنية أعم ممّا هو المتبادر منه ، فتأمّل.
قوله [٥] : فيكون سرفا. ( ٢ : ٣٨٠ ).
[١] انظر الذخيرة : ١٢١.
[٢] في « ب » و « ج » و « د » : المعرّف.
[٣] انظر المعتبر ١ : ٤٤٩ ، وسنن أبي داود ١ : ١٠٣ / ٣٨١.
[٤] راجع ج ١ : ٦٠ ـ ٦٣.
[٥] هذه الحاشية ليست في « ب » و « ج » و « د ».