الحاشية على مدارك الأحكام - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ١٩٦ - حكم العصير العنبي
وأمّا حكاية الاشتداد ـ بالمعنى الذي ذكره الشارح ـ فغير ظاهر من الأصحاب ، وغير ظاهر المأخذ مطلقا. ويمكن أن يكون المراد بالاشتداد أن يصير أعلاه أسفله وأسفله أعلاه ، كما أشار إليه كلام والد الصدوق. لكن المأخذ غير ظاهر ، إلاّ أن يدّعى تبادر هذا الغليان من الأخبار ، ولا بدّ من التأمّل.
لكن الفاضلين ذكرا الاشتداد ، وأنّ العصير بعد الاشتداد ينجس البتّة وتأمّلا في نجاسته قبل الاشتداد [١].
وفي فقه العامّة أنّ الأشربة أربعة : الأوّل : الخمر ، وهو عصير العنب إذا غلا واشتدّ وقذف بالزبد. الثاني : العصير إذا طبخ يذهب أقلّ من ثلثه. إلى أن قال : وعصير العنب إذا طبخ وذهب ثلثاه حلّ [٢]. وفي هذا شهادة أنّ العصير إذا غلا واشتدّ يكون خمرا البتّة ، بل هو الخمر ، بخلاف ما لم يشتدّ وإن كان حراما ) [٣].
قوله : وذكر أنّ المصرّح. ( ٢ : ٢٩٣ ).
ليس كذلك ، كما لا يخفى على من لاحظ المختلف [٤] وغيره ، ومنه قول الشهيد الثاني : إنّ القول بالنجاسة من المشاهير بغير أصل [٥] ، إذ مع اعتقاده بأنّه لا أصل له حكم بأنّه من المشاهير ، فتأمّل.
وأيضا نقل القول بالطهارة عن ابن أبي عقيل خاصة ، وهو قائل
[١] المعتبر ١ : ٤٢٤ ، المنتهى ١ : ١٦٧ ، تذكرة الفقهاء ١ : ٦٥.
[٢] انظر المغني والشرح الكبير ١٠ : ٣٢٣.
[٣] ما بين القوسين ليس في « أ » و « و».
[٤] المختلف ١ : ٣١٠.
[٥] المسالك ١ : ١٧ ، الروضة ٧ : ٣٢١ ، روض الجنان : ١٦٤.