الحاشية على مدارك الأحكام - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ١٢٠ - أدلّة القائلين بوجوب تأخير التيمم إلى آخر الوقت والجواب عنها
وحصل لمدعي الإجماع ولا منافاة.
قلت : ربما يحصل بسببه الوهن في دعوى المدعي ، بسبب أنّ جمعا من الماهرين العادلين الضابطين ـ مع بذل جهدهم واستفراغ وسعهم ـ لم يتفطّنوا بهذا الإجماع مع اتحاد زمانهم بزمان المدعي ، أو قرب عهدهم أو تقدمهم عليه ، فإنّ هذا ربما يورث لنا الوهم والريبة ، فعلى تقدير بقاء ظنّ بعد ذلك فظنّ ضعيف لا يقاوم الأخبار ، بل ملاحظة الأخبار توجب ضعفا آخر زائدا على الأوّل.
مع أنّ من لم يقل بحجّية المنقول بخبر الواحد لا ينفعه هذا الإجماع أصلا وبالمرّة ، ومن يقول بها ولا يوجب له ما ذكرناه وهنا أصلا يكون عنده مثل الخبر ، فحكمه حكم خبر آخر رواه ، فيصير التعارض ، فلا بدّ من الجمع الوجيه أو الترجيح كذلك ، فتأمّل.
قوله : وأمّا الرواية الأولى. ( ٢ : ٢١٠ ).
يشكل هذا الجواب على الطريقة الأخرى في هذه الرواية ، فإنّه « فليمسك » بدل « فليطلب » ، كما ذكرنا [١] ، لكن الجواب عنه وقوع الاضطراب ، وعدم ظهور كون هذه الطريقة حقا ، سيّما والطريقة المذكورة في كلام الشارح أصح سندا وأشهر رواية.
قوله [٢] : يقتضي الشك. ( ٢ : ٢١٠ ).
يقتضي احتمال الفوت في الواقع ، لا بالنضر إلى رأي المكلف ، إذ كثيرا ما لا يرجو الماء ومع ذلك يحصل له ، بل وربما يقطع بعدمه ومع ذلك يوجد له ، وتخلف القطع غير نادر.
[١] راجع ص ٩٠.
[٢] هذه الحاشية ليست في « ا ».