الحاشية على مدارك الأحكام - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ١١٩ - أدلّة القائلين بوجوب تأخير التيمم إلى آخر الوقت والجواب عنها
قوله : وقال ابن الجنيد. ( ٢ : ٢٠٩ ).
وظاهر الجعفي وظاهر البزنطي على ما نقل [١].
قوله : واختاره العلاّمة في أكثر كتبه. ( ٢ : ٢٠٩ ).
ويومئ إليه كلام ابن أبي عقيل ( على ما قيل ) [٢].
قوله [٣] : احتج الشيخ. ( ٢ : ٢٠٩ ).
في الفقه الرضوي : « وليس للمتيمم أن يتيمم إلاّ في آخر الوقت » [٤].
قوله : أمّا الإجماع فبالمنع منه. ( ٢ : ٢١٠ ).
فإنّ الخلاف وإن لم يضرّ الإجماع المعتبر عندنا ، لعدم كونه وفاق الكل ، إلاّ أنّه يضرّه من حيث إنّه يمنع من حصول العلم بقول المعصوم ، لأنّ العلم على فرض حصوله من مجرّد الاتفاق فإنّما يحصل من اتفاق جميع الفقهاء بحيث لا يشذّ عنهم أحد ، وأمّا مع اتفاق بعضهم فحصول العلم غير ممكن ، إلاّ بضميمة قرينة تفيد ضمّها العلم ، وهي في أمثال زماننا مفقودة إلاّ ما شذّ ، مثل العلم بحرمة القياس ونظائرها ، وما نحن فيه لا يوجد فيه قرينة ، بل القرائن على خلافه ، فإنّ كثيرا من الأخبار يظهر منها عدم وجوب التأخير إلى ذلك.
فإن قلت : الإجماع الذي هو حجّة لا ينحصر في القطعي ، لعموم ما دل على حجّية ظنّ المجتهد ، فيكفي كونه ظنيّا ، والعادل الضابط الماهر أخبر بالإجماع ، ومخالفة الغير غير مضرّ ، إذ لعله لم يحصل له العلم
[١] انظر الذكرى : ١٠٦.
[٢] لا يوجد في « أ » و « و». انظر الذكرى : ١٠٧.
[٣] هذه الحاشية ليست في « ج » و « د ».
[٤] فقه الرضا عليهالسلام : ٨٩ ، المستدرك ٢ : ٥٤٧ أبواب التيمم ب ١٧ ح ١.