الحاشية على مدارك الأحكام - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ١٠٢ - حكم التيمم بالمعادن
بغير التراب ، وورد منهم عليهمالسلام أنّ ( الطهور إنّما هو الماء والصعيد ) [١].
وفيه : أنّ التيمم جائز بالغبار قطعا مع أنّه ليس من الصعيد عند الشارح ، فتأمّل.
على [٢] أنّا نقول : عمدة الأرض التراب ، بل أصلها التراب ، وغير التراب عرضتها حرارة إحالتها إلى الحجرية والرملية وأمثالهما ، ولذا يقال : أرض ذات أحجار ، وذات الحصاة وذات الرمل وأمثال ذلك ، ولا يقال : أرض ذات تراب ، أو أرض فيها تراب ، نعم يقال : ترابها خالص ، ويقال : أرض فيها أحجار وحصاة ورمل ، ومن هذا قوله تعالى ( أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهاداً. وَالْجِبالَ أَوْتاداً ) [٣].
مع أنّ معظم الأرض التراب وغالبها ، والإطلاق ينصرف إلى الغالب. مع أنّ استعمال الكلّي في الفرد حقيقة متعارف شائع ، وبهذا يحصل الجمع بين أقوال اللغويين ، سيّما استعمال لفظ الأرض في خصوص التراب ، لأنّه حقيقة شائعة في الأخبار. نعم الجوهري وصاحب القاموس أظهرا المخالفة بينهما بحسب الواقع [٤] ، فتأمّل.
وممّا يؤيّد المطلوب أنّ المعادن مثل الزرنيخ والكحل ونحوهما إذا كانت في محالّها يطلق عليها اسم الأرض ، ولذا جوّز بعض العلماء التيمم بها حينئذ [٥] والمشهور نافون له متحاشون عنه ، كما سيجيء ، وإذا أخذ
[١] في النسخ : التيمم إنّما هو بالماء والصعيد ، والصواب ما أثبتناه ، انظر التهذيب ١ : ١٨٨ / ٥٤٠ ، والاستبصار ١ : ١٤ / ٢٦ ، والوسائل ١ : ٢٠١ أبواب الماء المضاف ب ١ ح ١.
[٢] من هنا إلى آخر هذه الحاشية ليس في « أ » و « و».
[٣] النبإ : ٦ ، ٧.
[٤] انظر الصحاح ٢ : ٤٩٨ و ٣ : ١٠٦٤ ، والقاموس ١ : ٣١٨ و ٢ : ٣٣٥.
[٥] حكاه في المعتبر ١ : ٣٧٢ عن ابن أبي عقيل.