إستقصاء الإعتبار - الشيخ محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني - الصفحة ٨٣ - وجوب طلب الماء وكيفيته وحدّة
أمّا رواية الكشي فهي مرسلة مع ضعف آخر في إحدى الروايتين [١].
( وهذا البحث وإن كان قليل الفائدة في الحديث بحصول الضعف بغيره ) [٢] إلاّ أنّ له نفعاً في غير هذا الموضع.
فإن قلت : قوله : فقال له داود بن كثير. من الرواية ، فيكون الحاكي عنه علي بن سالم ، أم لا بل هو من الشيخ فيكون رواية أُخرى مرسلة؟ أو هو من علي بن أسباط؟
قلت : قد روى الشيخ الرواية في التهذيب بنحو ما هنا في موضع [٣] ، وفي آخر روى عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن داود الرقي قال ، قلت لأبي عبد الله ٧ : أكون في السفر وتحضر الصلاة وليس معي ماء ويقال إنّ الماء قريب فأطلب ، إلى آخر ما نقله الشيخ هنا [٤].
وأنت خبير إذا تأمّلت الروايتين بقيام احتمال المغايرة لما قاله داود في هذه الرواية مع احتمال آخر فليتدبّر.
المتن :
ظاهره كما ترى طلب الماء في السفر القدر المذكور ولو في جهة من الجهات ، إلاّ أنّ الشيخ في التهذيب بعد قول المفيد : ومن فقد الماء فلا يتيمم حتى يدخل وقت الصلاة ثم يطلبه أمامه وعن يمينه وعن شماله مقدار رمية سهمين من كل جهة إن كانت الأرض سهلة ، وإن كانت حزنة
[١] رجال الكشي ٢ : ٧٠٤ / ٧٥٠. [٢] ما بين القوسين ليس في « رض » و « د ». [٣] التهذيب ١ : ٢٠٢ / ٥٨٧. [٤] التهذيب ١ : ١٨٥ / ٥٣٦.