حكمت نامه پيامبر اعظم صلَّي الله عليه و آله - محمدی ریشهری، محمد - الصفحة ٤١٨
٧٣٧٦.عنه صلى الله عليه و آله : إنَّ عَمودَ الدّينِ الصَّلاةُ ، وهيَ أوَّلُ ما يُنظَرُ فيهِ مِن عَمَلِ ابنِ آدَمَ ، فَإِن صَحَّت نُظِرَ في عَمَلِهِ ، وإن لَم تَصِحَّ لَم يُنظَر في بَقيَّةِ عَمَلِهِ . [١]
٧٣٧٧.عنه صلى الله عليه و آله : أوَّلُ ما يُحاسَبُ بِهِ يَومَ القيامَةِ الصَّلاةُ ، فَمَن أجابَ فَقَد سَهُلَ عَلَيهِ ما بَعدَهُ ، ومَن لم يُجِب فَقَدِ اشتَدَّ ما بَعدَهُ . [٢]
٧٣٧٨.عنه صلى الله عليه و آله : إذا كانَ يَومُ القيامَةِ يُدعى بِالعَبدِ فَأَوَّلُ شَيءٍ يُسأَلُ عَنهُ الصَّلاةُ ، فَإِن جاءَ بِها تامَّةً وإلّا زُجَّ بِهِ فِي النّارِ . [٣]
٧٣٧٩.عنه صلى الله عليه و آله : إنَّ أوَّلَ مَا يُحاسَبُ بِهِ العَبدُ يَومَ القيامَةِ مِن عَمَلِهِ صَلاتُهُ ، فَإِن صَلُحَت فَقَد أفلَحَ وأنجَحَ ، وإن فَسَدَت فَقَد خابَ وخَسِرَ . [٤]
٧٣٨٠.عنه صلى الله عليه و آله : أوَّلُ ما يُسأَلُ العَبدُ إذا وَقَفَ بَينَ يَدَيِ اللّه ِ عز و جل عَنِ الصَّلاةِ ، فَإِن زَكَت صَلاتُهُ زَكا سائِرُ عَمَلِهِ ، وإن لم تَزكُ صَلاتُهُ لم يَزكُ عَمَلُهُ . [٥]
ح ـ آخِرُ ما أوصى بهِ النَّبيّ
٧٣٨١.مسند ابن حنبل عن اُمّ سَلَمَةَ : كانَ مِن آخِر وَصيَّةِ رَسولِ اللّه ِ صلى الله عليه و آله «الصَّلاةَ الصَّلاةَ وما مَلَكَت أيمانُكُم» حَتّى جَعَلَ نَبيُّ اللّه صلى الله عليه و آله يُلَجلِجُها [٦] في صَدرِهِ ، وما يَفيضُ بِها لسانُهُ . [٧]
[١] تهذيب الأحكام : ج ٢ ص ٢٣٧ ح ٩٣٦ عن عيسى بن عبد اللّه الهاشمي عن أبيه عن جدّه عن الإمام عليّ عليه السلام ، بحارالأنوار : ج ٨٢ ص ٢٢٧ ح ٥٤ .[٢] جامع الأخبار : ص ١٨٤ ح ٤٥٠ ؛ سنن النسائي : ج ٧ ص ٨٣ عن عبد اللّه .[٣] عيون أخبار الرضا عليه السلام : ج ٢ ص ٣١ ح ٤٥ عن داوود بن سليمان الفرّاء ، بحار الأنوار : ج ٨٢ ص ٢٠٧ ح ١٥ .[٤] سنن الترمذي : ج ٢ ص ٢٧٠ ح ٤١٣ عن أبي هريرة .[٥] ثواب الأعمال : ص ٢٧٣ ح ١ عن هشام الجواليقي عن الإمام الصادق عليه السلام ، بحار الأنوار : ج ٨٣ ص ١٩ ح ٣٢ ؛ المعجم الأوسط : ج ٢ ص ٢٤٠ ح ١٨٥٩ عن أنس بن مالك نحوه .[٦] اللَّجْلجةُ : ثِقَلُ اللسان ونقصُ الكلام ، وأن لا يخرج بعضه في أثر بعض (لسان العرب : ج ٢ ص ٣٥٥) ، وما يفيض : ما يبين بها كلامه ، أي إذا لم يقدر على أن يتكلّم بها ببيان (كما في هامش المصدر) .[٧] مسند ابن حنبل : ج ١٠ ص ١٧٢ ح ٢٦٥٤٥ و ص ٢٠٩ ح ٢٦٧١٩ و ص ٢١٥ ح ٢٦٧٤٦ .