حكمت نامه پيامبر اعظم صلَّي الله عليه و آله - محمدی ریشهری، محمد - الصفحة ٥٢٢
٧٦٠٤.فلاح السائل عن جَعفَر بن عَلِيٍّ القُمِّيُّ : كانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه و آله إذا قامَ إلَى الصَّلاةِ تَرَبَّدَ وجهُهُ خَوفا مِنَ اللّه ِ تَعالى ، وكانَ لصَدرِهِ أزيزٌ كَأَزيزِ المِرجَل . [١]
٧٦٠٥.الإمام زين العابدين عليه السلام : كانَ رَسولُ اللّه ِ صلى الله عليه و آله يَقِفُ فِي الصَّلاةِ حَتّى يَرِمَ قَدَماهُ . [٢]
٧٦٠٦.الإمام الباقر عليه السلام : كانَ رَسولُ اللّه ِ صلى الله عليه و آله عِندَ عائِشَةَ لَيلَتَها ، فَقالَت : يا رَسولَ اللّه ِ ، لِمَ تُتعِبُ نَفسَكَ وَقَد غَفَرَ اللّه ُ لَكَ ما تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَما تَأَخَّرَ ؟ فَقالَ : يا عائِشَةُ ، ألا أكونُ عَبدًا شَكورًا ؟ وكانَ رَسولُ اللّه ِ صلى الله عليه و آله يَقومُ عَلى أطرافِ أصابِعِ رِجلَيهِ فَأَنزَلَ اللّه ُ سُبحانَهُ وتَعالى : «طه * ماأنزَلنا عَلَيكَ القُرآنَ لِتَشقى» [٣] . [٤]
٧٦٠٧.الإمام الصادق عليه السلام : كانَ رَسولُ اللّه ِ صلى الله عليه و آله يُصَلّي مِنَ التَّطَوُّعِ مِثلَيِ الفَريضَةِ . [٥]
٧٦٠٨.الإمام الباقر عليه السلام : كانَ رَسولُ اللّه ِ صلى الله عليه و آله لا يُصَلّي مِنَ النَّهارِ شَيئًا حَتّى تَزولَ الشَّمسُ ، فَإِذا زالَت صلّى ثَمانيَ رَكَعاتٍ ، وهيَ صَلاةُ الأَوّابِينَ ، تُفتَحُ في تِلكَ السَّاعَةِ أبوابُ السَّماءِ ويُستَجابُ الدُّعاءُ وتَهُبُّ الرِّياحُ ويَنظُرُ اللّه ُ إلى خَلقِهِ ، فَإِذا فاءَ الفَيءُ ذِراعًا صَلَّى الظُّهرَ أربَعًا ، وصَلّى بَعدَ الظُّهرِ رَكعَتَينِ ، ثُمَّ صَلّى رَكعَتَينِ اُخراوَينِ ، ثُمَّ صَلّى العَصرَ أربَعًا إِذا فاءَ الفَيءُ ذِراعًا ، ثُمَّ لا يُصَلّي بَعدَ العَصرِ شَيئًا حَتّى تَؤوبَ الشَّمسُ ، فَإِذا آبَت ـ وهُو أن تَغيبَ ـ صَلَّى المَغرِبَ ثلاثًا ، وبَعدَ المَغرِبِ أربَعًا ، ثُمَّ لا يُصَلّي شَيئًا حَتّى يَسقُطَ الشَّفَقُ ، فَإذا سَقَطَ الشَّفَقُ صَلّى العِشاءَ ، ثُمَّ أوى رَسولُ اللّه ِ صلى الله عليه و آله إلى فِراشِهِ ولَم يُصَلِّ شَيئًا حَتّى يَزولَ نِصفُ اللَّيلِ ، فَإِذا زالَ نِصفُ اللَّيلِ صَلّى ثَمانيَ رَكَعاتٍ ، وأوتَرَ فِي الرُّبعِ الأَخيرِ مِنَ اللَّيلِ بِثَلاثِ رَكَعاتٍ ، فَقَرَأَ فيهِنَّ فاتِحَةَ الكِتابِ وقُل هُوَ اللّه ُ أحَدٌ ويَفصِلُ بَينَ الثَّلاثِ بِتَسليمَةٍ ، ويَتَكَلَّمُ ويأمُرُ بِالحاجَةِ ، ولا يَخرُجُ مِن مُصَلّاهُ حَتّى يُصَلّيَ الثَّالِثَةَ الَّتي يوتِرُ فيها ، ويَقنُتُ فيها قَبلَ الرُّكوعِ ، ثُمَّ يُسَلِّمُ ، ويُصَلّي رَكعَتَيِ الفَجرِ قُبَيلَ الفَجرِ وعِندَهُ وبُعَيدَهُ ، ثُمَّ يُصَلّي رَكعَتَيِ الصُّبحِ ـ وهُوَ الفَجرُ ـ إذَا اعتَرَضَ الفَجرُ وأضاءَ حَسَنًا ، فَهذِهِ صَلاةُ رَسولِ اللّه ِ صلى الله عليه و آله الَّتي قَبَضَهُ اللّه ُ عز و جلعَلَيها . [٦]
[١] فلاح السائل : ص ١٦١ نقلاً عن كتاب زهد النبيّ صلى الله عليه و آله .[٢] فتح الأبواب : ص ١٧٠ عن الزهري ، بحارالأنوار : ج ٤٦ ص ٥٧ ح ١٠ .[٣] طه : ١ و ٢ .[٤] الكافي : ج ٢ ص ٩٥ ح ٦ عن أبي بصير ، بحارالأنوار : ج ١٦ ص ٢٦٣ ح ٥٩ ؛ صحيح البخاري : ج ١ ص ٣٨٠ ح ١٠٧٨ وج ٥ ص ٢٣٧٥ ح ٦١٠٦ كلاهما عن المغيرة .[٥] الكافي : ج ٣ ص ٤٤٣ ح ٣ عن الفضيل بن يسار والفضل ابن عبدالملك وبكير .[٦] كتاب من لا يحضره الفقيه : ج ١ ص ٢٢٧ ح ٦٧٩ ، بحارالأنوار : ج ٨٣ ص ١٣٦ ح ١٠٦ .