حكمت نامه پيامبر اعظم صلَّي الله عليه و آله - محمدی ریشهری، محمد - الصفحة ٤٦٠
٧٤٧٨.عنه صلى الله عليه و آله : إذا اُقيمَتِ الصَّلاةُ ووَجَدَ أحَدُكُمُ الخَلاءَ فَليَبدَأ بِالخَلاءِ . [١]
٧٤٧٩.عنه صلى الله عليه و آله : لا يَحِلُّ لِرَجُلٍ يُؤمِنُ بِاللّه ِ واليَومِ الآخِرِ أن يُصَلّيَ وهُوَ حَقِنٌ حَتَّى يَتَخَفَّفَ . [٢]
٧٤٨٠.عنه صلى الله عليه و آله : لا يُصَلِّ الرَّجُلُ وهُوَ زَناءُ . [٣]
٧٤٨١.عنه صلى الله عليه و آله : لا يُصَلِّيَنَّ أحَدُكُم وبِهِ أحَدُ العَقدَينِ ـ يعني البَولَ والغائِطَ ـ . [٤]
ب ـ الصَّلاةُ إلى غَيرِ سُترَةٍ
٧٤٨٢.رسول اللّه صلى الله عليه و آله : الصَّلاةُ إلى غَيرِ سُترَةٍ مِنَ الجَفاءِ ، ومَن صَلّى في فَلاةٍ فَليَجعَل بَينَ يَدَيهِ مِثلَ مُؤَخَّرَةِ الرَّحلِ . [٥]
٧٤٨٣.عنه صلى الله عليه و آله : إذا صَلّى أحَدُكُم فَليُصَلِّ إلى سُترَةٍ ، وليَدنُ مِنها . [٦]
٧٤٨٤.عنه صلى الله عليه و آله : مَنِ استَطاعَ مِنكُم أن لا يَحولَ بَينَهُ وبَينَ قِبلَتِهِ أحَدٌ فَليَفعَل . [٧]
[١] سنن الترمذي : ج ١ ص ٢٦٣ ح ١٤٢ عن عبداللّه بن الأرقم .[٢] سنن أبي داوود : ج ١ ص ٢٣ ح ٩١ عن أبي هريرة .[٣] المجازات النبويّة : ص ١٢٤ ح ٩١ ، قال الشريف الرضي رحمه الله بعد نقل الرواية : هذا القول مجاز ، لأنّ أصل الزناء الضيق والاجتماع . وقال الأخطل يذكر حفرة القبر : { وإذا قذفت إلى الزناء تعرّها غبراء مظلمة من الأحفار } ويقال : قد زنأ بوله يزنأ زنوءً إذا احتقن ، وأزنأ الرجل بوله إزناءً إذا حقنه ، فسمّى الحاقن زناءً لاجتماع البول فيه وضيق وعائه عليه ، وموضع المجاز من هذا الكلام أنّه عليه الصلاة والسلام وصف الرجل بالضيق ، وإنّما الضيق وعاء البول ، إلّا أنّ ذلك الموضع لمّا كان شيئا من جملته ونوطا معلّقا به جاز أن يجري اسمه عليه . وقوله عليه الصلاة والسلام : «لا يصلّ الرجل وهو زناء» فيه من الفائدة ما ليس في قوله : «وهو حاقن» لأنّ الحاقن قد يحقن القليل كما يحقن الكثير ، والزناء هو الضيق ، ولا يكاد يضيق وعاء البول إلّا من الكثير دون القليل .[٤] معاني الأخبار : ص ١٦٤ ح ١ عن عيسى بن عبداللّه العمري عن آبائه عن الإمام عليّ عليه السلام .[٥] دعائم الإسلام : ج ١ ص ١٥٠ ، بحارالأنوار : ج ٨٣ ص ٣٠٣ ح ٩ .[٦] سنن أبي داوود : ج ١ ص ١٨٦ ح ٦٩٨ عن أبي سعيد .[٧] سنن أبي داوود : ج ١ ص ١٨٦ ح ٦٩٩ عن أبي سعيد .