حكمت نامه پيامبر اعظم صلَّي الله عليه و آله - محمدی ریشهری، محمد - الصفحة ٣٧٢
ل ـ النَّوادِر
٧٢٦٦.رسول اللّه صلى الله عليه و آله : لِلإِمامِ وَالمُؤَذِّنِ مِثلُ اُجورِ مَن صَلّى مَعَهُما . [١]
٧٢٦٧.عنه صلى الله عليه و آله : أفضَلُ النّاسِ فِي المَسجِدِ : الإِمامُ ، ثُمَّ المُؤَذِّنُ ، ثُمَّ يَمينُ الإِمامِ . [٢]
٧٢٦٨.عنه صلى الله عليه و آله : لِلمُؤَذِّنِ فَضلٌ عَلى مَن أتَى الصَّلاةَ عِشرونَ ومِئَتا حَسَنَةٍ إلّا مَن قالَ مِثلَ ما يَقولُ ، فَإِن أقامَ فَأَربَعونَ ومِئَتا حَسَنَةٍ . [٣]
٧٢٦٩.عنه صلى الله عليه و آله : مَن أذَّنَ سَنَةً عَلى نِيَّةٍ صادِقَةٍ لا يَطلُبُ عَلَيها أجرا ، حُشِرَ يَومَ القِيامَةِ فَاُوقِفَ عَلى بابِ الجَنَّةِ ، فَقيلَ لَهُ : اِشفَع لِمَن شِئتَ . [٤]
٧٢٧٠.عنه صلى الله عليه و آله : مَن أذَّنَ في سَبيلِ اللّه ِ صَلاةً واحِدَةً إيمانا وَاحتِسابا وتَقَرُّبا إلَى اللّه ِ عز و جل ،غَفَرَ اللّه ُ لَهُ ما سَلَفَ مِن ذُنوبِهِ ، ومَنَّ عَلَيهِ بِالعِصمَةِ فيما بَقِيَ مِن عُمُرِهِ ، وجَمَعَ بَينَهُ وبَينَ الشُّهَداءِ فِي الجَنَّةِ . [٥]
٢ / ٧
بركات الأذان
أ ـ طَردُ الشَّيطانِ
٧٢٧١.رسول اللّه صلى الله عليه و آله : إذا أذَّنَ المُؤَذِّنُ أدبَرَ الشَّيطانُ ولَهُ حُصاصٌ [٦] . [٧]
[١] كنز العمّال : ج ٧ ص ٥٨٦ ح ٢٠٣٧٤ نقلاً عن أبي الشيخ عن أبي هريرة .[٢] الفردوس : ج ١ ص ٣٥٨ ح ١٤٤٦ عن الإمام عليّ عليه السلام .[٣] الفردوس : ج ٣ ص ٣٢١ ح ٤٩٦٢ عن أبي هريرة .[٤] تاريخ دمشق : ج ١٤ ص ٩٠ ح ٣٣٩٠ عن أنس .[٥] كتاب من لا يحضره الفقيه : ج ١ ص ٢٩٤ ح ٩٠٥ عن بلال ، بحارالأنوار : ج ٨٤ ص ١٢٤ ح ٢١ .[٦] الحُصاص : شِدَّةُ العَدْوِ وَحِدَّته . وقيل : هو أن يمصَعَ بذَنَبِه [ أي يحرّكه] ، ويَصُرّ بأُذُنيه [ أي ينصبهما ]ويعدو . وقيل : هو الضُّراط (النهاية : ج ١ ص ٣٩٦ «حصص») .[٧] صحيح مسلم : ج ١ ص ٢٩١ ح ١٧ عن أبي هريرة ؛ عوالي اللآلي : ج ١ ص ٤٠٩ ح ٧٥ وفيه «ضراط» بدل «حصاص» .