مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٣٨ - إذا آجر المولى عبده ثم أعتقه صح العتق والإجارة ، وليس له الرجوع على المولى بعوض الخدمة مع الكلام في نفقة العبد مدة الإجارة
الثاني : أنه في كسبه إن أمكن له الاكتساب لنفسه في غير زمان الخدمة [١] وان لم يمكن فمن بيت المال [٢] وإن لم يكن فعلى المسلمين [٣] كفاية [٤].
الثالث : أنه إن لم يمكن اكتسابه في غير زمان الخدمة ففي كسبه وإن كان منافيا للخدمة [٥].
الرابع : أنه من كسبه ويتعلق مقدار ما يفوت منه من الخدمة بذمته.
الخامس : أنه من بيت المال من الأول.
ولا يبعد قوة الوجه الأول.
______________________________________________________
[١] الظاهر أن هذه الصورة خارجة عن محل الكلام والخلاف , وعلى هذا يرجع الثاني إلى الخامس.
[٢] لكن في كون نفقته من مصارف بيت المال إشكال , فإن بيت مال الخراج يصرف في المصالح العامة. اللهم إلا أن يكون ترك الإنفاق عليه مهانة عامة للمسلمين.
[٣] المقدار اللازم على المسلمين حفظه عن الهلاك , أما النفقة المتعارفة فلا دليل على وجوبها على أحد.
[٤] فان لم يمكن ففي كسبه أو غيره , مقتصراً على مقدار الضرورة , نظير أكل مال غيره عند المخمصة.
[٥] وفيه : أنه تصرف في مال الغير من دون مسوغ ظاهر. مع أنه لا فرق بين كسبه وسائر أموال المستأجر وغيره. وما في الجواهر : من أن النفقة مقدمة على كل واجب. فيه : أن ذلك يتم لو كان الواجب عليه الخدمة في ذمته , وليس هو مقتضى الإجارة , لأنها واقعة على