مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٤٧٨
| ٤٥٤ | مع الكلام في حكم الوصية بحصة الكبار من الورثة | البعض بربح الآخر | ||
| ٤٥٤ | ( الحادية عشرة ) : لا يضمن العامل مال المضاربة إذا تلف بعد بطلانها أو فسخها | ٤٥٧ | ( السابعة عشرة ) : لو اشترى العامل نسيئة فتلف رأس المال فهل يرجع الدائن عليه أو على المالك أو عليهما؟ مع تحقيق الكلام في مسؤولية الوكيل بشؤون المعاملة | |
| ٤٥٥ | ( الثانية عشرة ) : إذا كان رأس المال مشتركا بين اثنين ففسخ أحدهما هل تنفسخ في حصة الآخر؟ | ٤٦٠ | ( الثامنة عشرة ) : يكره المضاربة مع الذمي | |
| ٤٥٥ | ( الثالثة عشرة ) : إذا ترك العامل الاتجار بالمال وعطله فتلف ضمنه | ٤٦١ | ( التاسعة عشرة ) : في حكم المضاربة على الكلى في الذمة أو في المعين | |
| ٤٥٦ | ( الرابعة عشرة ) : في حكم اشتراط العامل عدم جبران الربح للخسارة | ٤٦١ | ( العشرون ) : لو دفع إليه نصف مال المضاربة فاتجر به , ثم دفع إليه نصفه الثاني , فهل تنجبر خسارة أحدهما بربح الآخر؟ وكذا الكلام فيما إذا زاده على مال المضاربة بعد الاتجار به | |
| ٤٥٦ | ( الخامسة عشرة ) : في مخالفة العامل للمالك جهلا أو نسيانا أو اشتباها |