مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٤٦٨
| ١١٢ | لو آجر دابته فشردت أو غصبت قبل التسليم أو بعده | الزوج إلا أن ينافي حقه , ولو أجرت نفسها قبل التزوج قدم حق المستأجر مع المعارضة | ||
| ١١٣ | من استأجر العين لمنفعة فاستوفى منها منفعة محرمة | ١٣١ | يجوز للمولى إجبار أمته على الارضاع إلا المكاتبة والمبعضة | |
| ١١٤ | لو استأجر دابة فاشتبه وركب غيرها من دواب المؤجر | ١٣١ | لا فرق في المرتضع بين أن يكون معينا أو كليا | |
| ١١٤ | من آجر نفسه لصوم يوم معين عن شخص ثم آجر نفسه لصومه عن شخص آخر بطلت الإجارة الثانية | ١٣٢ | حكم استئجار الشاة للبنها والشجرة لثمرتها | |
| فصل | ١٣٤ | حكم الإجارة لاتيان الواجبات العينية والكفائية , ولإجارة على الاذان | ||
| ١١٥ | لا يجوز إجارة الأرض لزرع الحنطة والشعير بما يحصل منها | ١٣٥ | يجوز الاستئجار للحراسة , مع الكلام في شرط الضمان على الحارس | |
| ١١٨ | إجارة حصة مشاعة من أرض , أو بنحو الكلي في المعين , أو في الذمة | ١٣٦ | استئجار شخصين للصلاة عن ميت واحد واستئجار شخص واحد للحج عن ميتين أو نحوه | |
| ١١٨ | استئجار الأرض لتعمل مسجدا | ١٣٧ | الإجارة عن الحي في الصلوات الواجبة والمستحبة وغيرها من أعمال البر | |
| ١٢٠ | يجوز استئجار الدراهم والدنانير للزينة ونحوها , والشجر للاستظلال ونحوه , والبستان للتنزه | ١٣٩ | إذا عمل للغير لا بأمره ولا باذنه لا يستحق عليه شيئا وإن تخيل أنه مستأجر | |
| ١٢٠ | الاستئجار لحيازة المباحات , مع تحقيق حال سببية الحيازة للتملك | ١٣٩ | من أمر غيره بعمل فعمل ضمن له الأجرة إذا لم يقصد المأمور التبرع. ولو اختلفا في قصد التبرع قدم قول منكره | |
| ١٢٨ | استئجار المرأة للارضاع والارتضاع | |||
| ١٣٠ | استئجار المزوجة لا يتوقف على إذن |