مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٢٨١ - يجب على العامل العمل بشرط المالك والقيام بما يأمر به ، وحكم الضمان مع المخالفة ، مع تفصيل الكلام في شروط المالك ، وتحقيق أقسامها وأحكامها من حيث الضمان والربح وغيرهما مع التعرض لحديث « الخراج بالضمان »
إذا أجاز المعاملة [١] , وثبوت خيار تخلف الشرط على فرض كون المراد من الشرط الالتزام في الالتزام [٢] , وكون تمام الربح له على تقدير الفسخ , الا أن الأقوى اشتراكهما في الربح [٣] على ما قرر , لجملة من الأخبار الدالة على ذلك [٤]
______________________________________________________
ضمن عقد المضاربة , تارة : تكون قيوداً للمضاربة , وأخرى : تكون شرطاً فيها , وثالثة : لا تكون قيوداً لها ولا شرطاً فيها. ( الثاني ) : أن المأخوذة قيوداً لا تصح المضاربة بدونها إذا كانت قيوداً واقعية , وتصح إذا كانت قيوداً ظاهرية ( الثالث ) : أنها إذا لم تكن قيوداً ولا شروطاً تصح المضاربة معها , ولا تحتاج إلى الإجازة من المالك , وإن كان العامل آثماً وضامناً.
[١] قد عرفت أنه يختص بالقيود الواقعية.
[٢] قد عرفت أنه توجد أيضاً صورة ثالثة.
[٣] كما هو المنسوب إلى الأصحاب.
[٤] الأخبار الواردة في الباب وإن كانت كثيرة , لكن لا يظهر منها ورودها في صورة كون القيد واقعياً , فقد تقدم صحيح محمد بن مسلم [١] ومورده النهي عن الخروج , ونحوه أحد صحاح الحلبي , [٢] وروايات الكناني [٣] وأبي بصير [٤] وزيد الشحام [٥] , والنهي عن الخروج ليس من قبيل تقييد المعاملة , بل الظاهر منه أنه من القسم الثالث. وقد تقدم أحد صحاح الحلبي [٦] , ودلالته على الاشتراك في الربح مع المخالفة
[١] راجع صفحة : ٢٧٩.
[٢] الوسائل باب : ١ من كتاب المضاربة حديث : ٢.
[٣] الوسائل باب : ١ من كتاب المضاربة حديث : ٦.
[٤] الوسائل باب : ١ من كتاب المضاربة حديث : ١٠
[٥] الوسائل باب : ١ من كتاب المضاربة حديث : ١١.
[٦] راجع صفحة : ٢٧٦.