مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ١٦٩ - إذا تنازعا في تعيين العين المستأجرة أو تعيين الأجرة فالمرجع التحالف ، مع تحقيق ضابط التحالف
من قيام البينة على إتلافه , أو تفريطه في الحفظ , أو تعديه أو نكوله عن اليمين , أو نحو ذلك.
( مسألة ٧ ) : إذا تنازعا في مقدار الأجرة قدم قول المستأجر [١].
( مسألة ٨ ) : إذا تنازعا في أنه آجره بغلاً أو حماراً أو آجره هذا الحمار مثلا أو ذاك , فالمرجع التحالف [٢].
______________________________________________________
يحمل المتاع بالأجر فيضيع , فتطيب نفسه أن يغرمه لأهله , أيأخذونه؟ قال : فقال : أمين هو؟ قلت نعم. قال : فلا يأخذون منه شيئاً » [١]فتأمل.
[١] قاله علماؤنا , كما عن التذكرة , لأصالة عدم لزوم الزائد. لكن عرفت القول بالتداعي والتحالف ممن يرى أن المعيار في تشخيص المدعي مصب الدعوى لا الغرض. وفي جامع المقاصد : أنه لا ريب في قوة التحالف في المقام , معللا له بما ذكر. ونحوه كلامه فيما لو اختلفا في قدر الثمن كما عرفت ضعفه.
[٢] كما هو المشهور المعروف. يظهر ذلك من كلماتهم في مباحث النزاع من كتاب البيع , ففي الشرائع : « لو قال : بعتك هذا الثوب , فقال : بل هذا , فهنا دعويان ». ونظيره ذكر في القواعد قال : لو قال : بعتك العبد بمائة , فقال : بل الجارية , تحالفا وبطل البيع ». وظاهر الجواهر وغيرها : عدم الخلاف والاشكال في ذلك. نعم قال الشهيد في اللمعة : « وفي تعيين المبيع يتحالفان. وقال الشيخ والقاضي : يحلف البائع كالاختلاف في الثمن ». وفي الروضة : « وضرب عليه في بعض النسخ المقروءة على المصنف (ره) ». وفي المسالك ـ بعد ما نقل ما تقدم عن الشرائع ـ
[١] الوسائل باب : ٣٠ من أبواب أحكام الإجارة حديث : ١٢.