الدر المنضود - ابن طي الفقعاني - الصفحة ٩٩
وما يده عليه وليس بمحتاج ( ١ ) إليه في القتال - كالمنطقة والخاتم والنفقة التي ( ٢ ) معه والهميان الذي للنفقة والتاج والسوار - ففيها خلاف ، والأقوى أنها تدخل في السلب ( ٣ ) عدا النفقة . والدابة التي يركبها من السلب ، وإن كان نازلا - إذا كانت بيده - وكذا ما عليها ، كالسرج واللجام وآلاتها ، والحلية على الآلات سلب . ولو لم تكن الدابة معه ، فليست بسلب . والجنائب التي تساق معه ليس بسلب ، إلا أن يكون ماسكا بعنانه . والأقوى أن هذا السلب لا خمس فيه . ويثبت القتل بقول الحاكم ، لا بقول القاتل وحده ، ولو شهد شاهدان ، قبل ، والأقوى الاكتفاء بالواحد ، كما اختاره الفاضل في التحرير ( ٤ ) . والنفل يفتقر إلى جعل الإمام أيضا - وهو أعم من السلب ، لأنه زيادة على السهم مطلقا - كقوله : " من حمل الراية ، فله كذا " . ويجوز من مال الإمام أو الغنيمة . ويشترط في الأمان : [ ١ ] - العاقد ، وهو الإمام أو من نصبه عاما أو خاصا . ويصح من آحاد المسلمين لآحاد المشركين ، ولا يتجاوز العشرة . [ ٢ ] - وكون العاقد بالغا ، عاقلا ، مختارا ، لا الحرية والذكورة . ١ - في ( ت ، ق ، م ) : يحتاج . ٢ - في ( ع ) : الذي . ٣ - أثبتنا ( في السلب ) من ( ع ) . ٤ - تحرير الأحكام : ج ١ ص ١٤٥ .