الدر المنضود - ابن طي الفقعاني - الصفحة ١٠١
ويقبل قول المسلم من غير يمين . ويشترط في عقد الجزية : [ ١ ] - المعقود له ، وهو كل ذمي ، بالغ ، عاقل ، حر ، ذكر ، متأهب ( ٢ . ١ ) للقتال ، ملتزم بشرائط ( ٣ ) الذمة ، فيخرج الحربي والصبي والمجنون والعبد والمرأة والهم والراهب ، على قول في الأخيرين ، والأقوى أخذ الجزية منهما مع ( ٤ ) حسن رأيهما وتدبيرهما ، وإلا فلا . [ ٢ ] - والعاقد ، كما تقدم . وصفة العقد ( ٥ ) : أن يقول العاقد : أقررتكم بشرط الجزية والتزام أحكام المسلمين ، أو ما يؤدي معناه . فيقول الذمي : قبلت . ولا تقدير للجزية على الأصح ، بل بحسب رأي الإمام . وحكم هذا العقد : الكف عن المعقود لهم نفسا ومالا ، ولا يتعرض لكنائسهم ولا لخمورهم ولا لخنازيرهم ( ٦ ) ، مع عدم التظاهر . والمهادنة : المعاهدة على ترك الحرب إلى مدة بعوض وغيره ، ويسمى موادعة ، وهي السكون . وتجوز مع المصلحة ، وقد تجب عند حاجة المسلمين إليها . ١ - أي : متهيا . ( ابن المؤلف ) ٢ - في ( ت ، ق ، م ) : مناصب . ٣ - في ( ت ، ق ، م ) : ( فيلزم شرائط ) مكان ( ملتزم بشرائط ) . ٤ - في ( ت ، ق ، م ) : على . ٥ - في ( ت ، ق ، م ) : العهد . ٦ - في ( ت ، م ) : لا بخمورهم ولا بخنازيرهم .