الدر المنضود - ابن طي الفقعاني - الصفحة ٨٤
ويجب في الرمي : كونه بحصاة ( ١ ) ، فلا يجزي غير ( ٢ ) الحجر ، وكونها من الحرم غير المساجد مطلقا ، وكونها أبكارا ، أي : غير مرمي بها ، وأن يصيب بفعله مباشرة بيده . ووقته : من طلوع الشمس إلى غروبها ، وفضله في يوم النحر من الطلوع إلى الزوال ، وفي غير يوم النحر من الزوال إلى الغروب ، هكذا ذكره الشهيد في الدروس ( ٣ ) ورسالة الحج ، وأطلق غيره : أن بعد الزوال أفضل ( ٤ ) . ويجوز الرمي ليلا لذي العذر ، كالخائف والعبد والراعي . ولو فات ، قضاه من الغد ، ويقدمه على الحاضر . ويستحب كون القضاء قبل الزوال ، ويفوت وقته بغروب الثالث عشر ، فيقضي في القابل على الأصح ( ٥ ) . ويجب في اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر ، رمي الجمار الثلاث ، كل جمرة بسبع حصيات ، كما تقدم . ويجب الترتيب حينئذ ، فيرمي الأولى ، ثم الوسطى ، ثم جمرة العقبة . ويحصل الترتيب بأربع حصيات مع النسيان ، لا العمد ، فلو نكس ، أعاد على ما يحصل معه . ولنورد هنا مسائل : ١ - في ( ت ، ق ، م ) : بحصيات . ٢ - في ( ت ، م ) : بغير . ٣ - الدروس الشرعية : ج ١ ص ٤٢٩ . ٤ - في ( ت ، م ) : أفضله ، في ( ق ) : أفضلهما . ٥ - وقيل يسقط . ( ابن المؤلف )