الدر المنضود - ابن طي الفقعاني - الصفحة ٢٠٣
وزمان القسمة الليل دون النهار ، ولو كان معاشه ليلا كالحارس ، قسم نهارا . والنشوز ، هو : الخروج عن الطاعة مطلقا ( ١ ) . فإن كان من الزوجة ، وعظها ، ثم حول ظهره ، ثم اعتزل فراشها . ولا يحل ضربها ، إلا أن تمنع عما يجب عليها ، فيضربها مقتصرا على ما يرجى ( ٢ ) رجوعها ، ما لم يبرح أو يدم . وإن كان من الزوج بمنع حقها ، طالبته ، فإن امتنع ( ٣ ) ، رفعت أمرها إلى الحاكم فيلزمه ، وإن كان منهما بعث الحاكم حكمين مطلقا ( ٤ ) ، فيصلحان إن اتفقا عليه ، وإلا فرقا بإذن الزوجة في البذل والخروج في الطلاق إن كان خلعا ، وإلا فبإذن الزوج خاصة . ويلحق الولد بالزوج الدائم ، بشرط الدخول ، ومضي ستة أشهر من حين الوطء ، وعدم تجاوز أقصى الحمل ، هذا إن كان ( ٥ ) تاما . ويرجع في الناقص إلى المعتاد من الأيام والأشهر . وإن نقص عن الستة الأشهر ، فلو نفاه مع الشرائط ، لم ينتف ، إلا باللعان . ويلحق ولد الشبهة بالواطئ ، بالشروط وعدم الزوج الحاضر . ١ - من الزوج أو الزوجة أو من أحدهما . ( ابن المؤلف ) ٢ - في ( ت ، ق ، م ) : يجزئ . ٣ - ولها وعظه وليس لها ضربه . ( ابن المؤلف ) ٤ - من أهلهما أو لا . ( ابن المؤلف ) ٥ - أي : خلقه . ( ابن المؤلف )