الدر المنضود - ابن طي الفقعاني - الصفحة ٣٢
" في كل هذه الصور ، يكفي نية الوجوب ، ولا يجب التعرض للخصوصيات ، لأن الغرض : إبراز ( ٢ . ١ ) الفعل على وجهه ، وقد حصل ، فلا حاجة إلى أن ينوي النائب : لوجوبه علي وعليه - يعني المنوب - فإن الوجوب عليه إنما هو الوجوب عن ( ٣ ) المنوب ، صار متحملا له " ( ٤ ) وهو حسن . وإذا عدل من صلاة إلى أخرى ، وجب نية العدول ، ويحرم التلفظ بها في أثناء الصلاة ، فلو فعله ، بطلت . وصفته ، أن يتصور في نفسه : أعدل من العصر إلى الظهر - مثلا - قضاء ، أو : أداء ، أو : أعدل من الظهر الحاضرة إلى الظهر الفائتة - مثلا - أو : أصلي فرض الظهر - مثلا - أداء ، أو : قضاء ، لوجوبه ، قربة إلى الله . ولا يصح الإتيان بتكبيرة الإحرام هنا ( ٥ ) ، لانعقاد الصلاة بها أولا . الثالث : تكبيرة الافتتاح ، وصورتها : الله أكبر ، وهي ركن . ويجب فيها : التلفظ بها عربيا مع القدرة ، والترتيب ، والموالاة ، والمقارنة للنية ، وإسماع نفسه ، وقطع الهمزة ( ٦ ) ، وعدم المد المفرط فيه . ويستحب للإمام الجهر بها كغيرها من الأذكار ، وللمأموم الإخفات ، إلا في المسبوق المنتظر من الإمام ، والمنفرد قيل : كالإمام ، وقيل : يتخير ، وقيل : تابع ، والأول حسن ( ٧ ) . ١ - أي : الظهور . ( ابن المؤلف ) . ٢ - في ( ت ، م ) : ( الفرض ايراد ) مكان ( الغرض إبراز ) . ٣ - في ( ت ، ق ، م ) : على . ٤ - القواعد والفوائد : ج ١ ص ٨٢ . ٥ - في ( ت ، ق ، م ) : نعتا . ٦ - في ( ع ) : الهمز . ٧ - في ( ت ، ق ، م ) : حق .